فهرس الكتاب

الصفحة 990 من 1952

صلى اللَّه عليه وسلم عن العَزْلِ؟ فقال: ما مِن كلِّ الماءِ يكونُ الولدُ، وإذا أرادَ اللَّهُ خلقَ شيءٍ لم يمنَعْه شيءٌ" (١) .

٢٣٧٢ - وعن سعد بن أبي وقاص: "أنَّ رجلًا جاءَ إلى رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فقال: إني أَعزِلُ عن امرأتي، فقال: لِمَ تفعلُ ذلك؟ قال: أُشفِقُ على ولدِها، فقالَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: لو كان ذلكَ ضارًا ضرَّ فارسَ والرومَ" (٢) .

٢٣٧٣ - وعن جُدامة (٣) بنت وهبٍ رضي اللَّه عنها أنها قالت: "حضرتُ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في أناسٍ وهو يقولُ: لقدْ هَمَمتُ أنْ أَنهَى عن الغِيلةِ، فنظرتُ في الرومِ وفارسَ فإذا هم يُغِيلُونَ أولادَهم، فلا يَضُرُّ أولادَهم، ثمَّ سألُوه عن العزلِ فقالَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: ذلكَ الوَأْدُ الخَفيُّ" (٤) .

٢٣٧٤ - عن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إنَّ أعظمَ الأمانةِ عندَ اللَّه يومَ القيامةِ:


(١) أخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١٠٦٤، كتاب النكاح (١٦) ، باب حكم العزل (٢٢) ، الحديث (١٣٣/ ١٤٣٨) .
(٢) أخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١٠٦٧، كتاب النكاح (١٦) ، باب جواز الغيلة. . . (٢٤) ، الحديث (١٤٣/ ١٤٤٣) .
(٣) تصحَّف الاسم في المطبوعة إلى: (جذامة) بالذال المعجمة، والصواب ما أثبتناه كما في صحيح مسلم.
(٤) أخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١٠٦٧، كتاب النكاح (١٦) ، باب جواز الغيلة. . . (٢٤) ، الحديث (١٤١/ ١٤٤٢) ، قال البغوي في شرح السنة ٩/ ١٠٨، كتاب النكاح، باب الغيلة، الحديث (٢٢٩٨) ، ما نصَّه: (قال مالك: والغيلَة أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع) . "والوَأْدُ" دفن البنت حية، وقد شبِّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إضاعة النطفة التي أعدها اللَّه، بالوأد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت