فهرس الكتاب

الصفحة 991 من 1952

الرجلُ يُفضي إلى امرأتِهِ وتُفضي إليه ثم يَنشُرُ سِرَّها (١) " (٢) . وفي رواية: "إنَّ مِنْ أَشَرِّ الناسِ عندَ اللَّهِ منزِلةً يومَ القيامةِ" (٣) .

مِنَ الحِسَان:

٢٣٧٥ - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنّه قال: "أُوحيَ إلى رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ. . .} (٤) الآية، أَقْبِلْ وأَدبِر واتق الدُّبرَ والحيضةَ" (٥) .

٢٣٧٦ - عن خزيمة بن ثابت رضي اللَّه عنه أن رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "إنَّ اللَّه لا يَسْتَحْيِي من الحقِّ، لا تأتوا النساءَ في أدبارِهِنَّ" (٦) .


(١) في المطبوعة زيادة (وتنشر سِرَّه) وليست عند مسلم.
(٢) أخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١٠٦١، كتاب النكاح (١٦) ، باب تحريم إفشاء سر المرأة (٢١) ، الحديث (١٢٤/ ١٤٣٧) .
(٣) أخرجه مسلم في المصدر نفسه ٢/ ١٠٦٠، الحديث (١٢٣/ ١٤٣٧) ، قوله: "يفضي" أي يصل، وسيأتي هذا الحديث أيضًا في كتاب الآداب، باب الشفقة والرحمة على الخلق ضمن قسم الحسان برقم (٣٨٨٥) ، وفي باب الحذر والتأني في الأمور، ضمن قسم الحسان أيضًا برقم (٣٩٤٠) .
(٤) سورة البقرة (٢) ، الآية (٢٢٣) .
(٥) أخرجه أحمد في المسند ١/ ٢٩٧، وأخرجه الترمذي في السنن ٥/ ٢١٦، كتاب تفسير القرآن (٤٨) ، باب ومن سورة البقرة (٣) ، الحديث (٢٩٨٠) واللفظ له، وأخرجه النسائي ذكره المزي في تحفة الأشراف ٤/ ٤٠٣ - ٤٠٤، الحديث (٥٤٦٩) ، وقال: (في عشرة النساء) وذكر المحقق أنه في الكبرى، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧/ ١٩٨، كتاب النكاح، باب إتيان النساء في أدبارهن، قوله: "أقبِل وأدبِر" أي جامع من جانب القبل، وأولج في القبل من جانب الدبر، "واتَّقِ الدبر" أي الإيلاج فيه.
(٦) أخرجه الشافعي في المسند ٢/ ٢٩، كتاب النكاح، الباب الخامس فيما يتعلق بعشرة النساء. . .، الحديث (٩٠) ، وأخرجه أحمد في المسند ٥/ ٢١٣، وأخرجه الدارمي في السنن ٢/ ١٤٥، كتاب النكاح، باب النهي عن إتيان النساء. . .، وأخرجه النسائي، ذكره المزي في تحفة الأشراف ٣/ ١٢٦، في باب عشرة النساء، وقال المحقق: (في الكبرى) ، الحديث (٣٥٣٠) ، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١/ ٦١٩، كتاب النكاح (٩) ، باب النهي عن إتيان النساء. . . (٢٩) ، الحديث (١٩٢٤) واللفظ له، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت