فهرس الكتاب

الصفحة 103 من 1008

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه، وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، فسدل النبي - صلى الله عليه وسلم - ناصيته، ثم فرق بعد. ( خ 5917)

8-ترك الشيب وتغييره

من سنن الفطرة ترك الشيب وعدم نتفه وخضابه بالحناء و الكتم سواء أكان الشيب في اللحية أو في الرأس ، والرجل والمرأة في ذلك سواء 0

الكتم: نبات يخرج باليمن صبغته سوداء مائلة إلى الحمرة 0

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -:"لا تنتفوا الشيب ما من مسلمٍ يشيب شيبةً في الإِسلام إلا كتب اللّه له بها حسنة ورفعه بها ورفعه بها درجة وحطَّ عنه بها خطيئة ً". (ح د 6675)

عن أنس بن مالك قال: كنا نكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته . ( م 104)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إن اليهود والنصارى لا يصبغون، فخالفوهم". ( خ 5899)

لا يصبغون: لا يغيرون لون الشيب.

فخالفوهم: بصبغ شعر الرأس واللحية، ولكن بغير السواد.

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جِيءَ بِأَبِي قُحَافَةَ، يَوْمَ الْفَتْحِ، إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - . وَكَأَنَّ رَأْسَهُ ثَغَامَةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:"اذْهَبُوا بِهِ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ، فَلْتُغَيِّرْهُ. وَجَنِّبُوهُ السَّوادَ".

(م1202 )

فتغيير الشيب مستحب عند: الأئمة الأربعة .

ويحرم الخضاب بالسواد ، وخضاب اليدين والرجلين مستحب للمتزوجة ،والخضاب للرجال حرام إلا لحاجة كالتداوي لما فيه من التشبه بالنساء.

عن أم رافع قالت: كان لا يصيب النبي - صلى الله عليه وسلم - قرحة ولا شوكة إلا وضع فيها الحناء. (ح هـ 3504)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت