فهرس الكتاب

الصفحة 830 من 1008

الكتاب الرابع عشر

الحد: الشيء الحاجز بين شيئين0

والحد: المنع لأنه يمنع العاصي من العود إلى تلك المعصية التي حد لأجلها، ويطلق على نفس المعصية.

والحد شرعًا: عقوبة مقدرة واجبة شرعًا سواء أكانت حقًا لله أم للعبد، أي أنها مقررة لصالح الجماعة وحماية النظام العام، فيخرج التعزير لعدم تقديره إذ أن تقديره مفوض لرأي الحاكم ، ويخرج القصاص لأنه حق الآدمي0.

وقد شرعت الحدود لصيانة الأعراض والأنساب والأموال والعقول والأنفس من التعرض لها0

وإقامة الحدود فيها نفع للناس ،لأنها تمنع الجرائم وتردع العصاة وتحقق الأمن لكل فرد على نفسه وعرضه وماله وسمعته وحريته وكرامته0

والحدود جاءت في القرآن على سبعة أوجه:

الأول: حد الاعتكاف لإخلاص العبادة .

قال تعالى: ( وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا ) (البقرة 187)

الثاني: حد الخلع لبيان الفدية .

قال تعالي: (فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ) (البقرة 229 )

الثالث: حد الطلاق لبيان الرجعة .

قال تعالى: ( وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُون) (البقرة 230)

الرابع: حد العدة لمنع الضرار وبيان المدة .

قال تعالى: ( وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ) (البقرة 231 )

الخامس: حد الميراث لبيان القسمة .

قال تعالى: (وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ ) (النساء14)

السادس: حد الظهار لبيان الكفارة .

قال تعالى: ( فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (المجادلة 4)

السابع: حد الطلاق لبيان مدة العدة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت