نفقة العامل في مال المضربة من ماله ما دام مقيمًا وكذلك إذا سافر للمضاربة ، لأن النفقة قد تكون قدر الربح فيأخذه كله دون رب المال ولأن له نصيبًا من الربح مشروطًا له فلا يستحق معه شيئًا آخر إلا إذا أذن له رب المال بأن ينفق على نفسه من مال المضاربة أثناء سفره أو كان ذلك مما جرى به العرف.
وتفسخ المضاربة بما يأتي:
1-أن تفقد شرطًا من شروط الصحة.
2-أن يتعدى العامل أو يقصر في حفظ المال أو يفعل شيئًا يتنافى مع مقصود العقد.
3-أن يموت العامل أو رب المال.