فهرس الكتاب

الصفحة 612 من 1008

الكتاب الثامن

الأطعمة و الأشربة

الباب الأول

الأطعمة

الطعام هو ما يأكله الإنسان ويتغذى به من الأقوات وغيرها ، وقد يطلق على ما يشرب.

قال الله تعالى: (قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ) (الأنعام: من الآية145)

الأطعمة والأشربة النباتية لم يحرم الإسلام منها إلا ما صار خمرًا ،وحرم ما يحدث الخدر وكل ما يضر الجسد.

ولم يكن في الشريعة في ذلك الوقت محرم غير هذه الأشياء الأربعة ثم نزلت التي في المائدة وزيد في المحرمات: المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع 00 وزيد أيضا: الخمر0

وحرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ، وحرم الحمر الأهلية وغيرها0

والأصل في الأطعمة الحل ولا يحل منها إلا ما كان طيبا 0

قال تعالى: (يَسْأَلونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ) (المائدة: من الآية4)

وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالًا طَيِّبًا)

(البقرة: من الآية168)

والطيب ما تستطيبه النفس وتشتهيه ، ولا يحرم من الأطعمة إلا ما حرمه الله في كتابه أو على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - 0

قال تعالى: ( وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ)

(لأعراف: من الآية157)

والطعام إما جماد وإما حيوان

1-الجماد

وهو حلال كله عدا

أ- النجس

مثل: الدم

ب- المتنجس

مثل: السمن الذي وقعت فيه الفارة

عن ميمونة: أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عنها فقال:"ألقوها وما حولها وكلوه"0 (خ5540)

وأما المائع فإنه ينجس بملاقاة النجاسة عند: أبي حنيفة والشافعي وأحمد في رواية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت