الباب الثامن
صلاة التطوع
شرع التطوع لتكفير الذنوب والسيئات ورفع الدرجات وترغيم الشيطان وقطع طمعيته في منع الإنسان من تأدية الفرائض على الوجه الأكمل ، وشرع أيضًا ليكون جبرًا لما عسي أن يكون قد وقع في الفرائض من نقص 0
ويصح التطوع من جلوس مع القدرة على القيام ، ويصح بعضه من قعود وبعضه من قيام سواء تقدم قيام أو تأخر ،كل ذلك جائز من غير كراهة 0
ووقت الرواتب القبلية من دخول وقت الصلاة إلى تأديتها0
ووقت الرواتب البعدية من تأديت الصلاة إلي خروج وقتها.
ويجوز قضاء الرواتب إذا فاتت عند: الشافعية والحنابلة والأوزاعي
ويستحب تأدية النفل المطلق في البيت اتفاقًا وكذا الرواتب عند: الجمهور.
عن أَبِي هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - ُ:"إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ العَبدُ يَوْمَ القِيَامةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلاتُهُ، فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفلَحَ وَأَنْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، فإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَريضَةٍ شَيئًا قَالَ الرَبُ تَبَارَكَ وَتَعَالى: انْظُرُوا هَلْ لعبديِّ من تَطَوعٍ فَيُكمِلُ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الفَرِيضَةِ، ثُمَّ يَكُونُ سَائرُ عَمَلِّهِ عَلَى ذَلِكَ"0 (ص ت 411)
ما انتقص من السنن والخشوع والأذكار والأدعية 0
عن عمران بن حصين، قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة الرجل قاعدا، فقال:"إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد". ( خ 1115 )
عن زيد بن ثابت قال: قال - صلى الله عليه وسلم -:"إن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة"0 ( خ 1731 )
عن ابن عمر قال: قال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، ولا تتخذوها قبورًا . ( خ 1187 )
سنة الفجر
سنة مؤكدة عند: الأربعة .