فهرس الكتاب

الصفحة 137 من 1008

الباب الثامن

الحيض والنفاس

الحيض: هو الدم الخارج من قبل المرأة حال صحتها ، من غير سبب ولادة ولا افتضاض.

وقته:

ويبدأ بعد بلوغ الأنثى تسع سنين ، فإذا رأت الدم قبل هذا السن لا يكون دم حيض ، بل دم علة وفساد ، ولا تحديد لنهايته 0

لونه:

السواد - الحمرة -الصفرة (كالصديد يعلوه اصفرار ) ، الكدرة (وهى التوسط بين لون البياض والسواد كالماء الوسخ )

عن مرجانة مولاة عائشة قالت:كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء.

( ط 99 - الطهارة )

الدرجة: جمع درج وهو الوعاء الذى تضع فيه المرأة متاعها0

الكرسف: القطن.

القصة البيضاء:ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض.

مدته:

لا يقدر أقل الحيض ولا أكثره ، إلا إذا كان لها عادة مقررة تعمل عليها 0

عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها استفتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في امرأة تهراق الدم فقال:"لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر فتدع الصلاة ثم لتغتسل ولتستثفر ثم تصلي". (ص د 274)

تستثفر: تشد خرقة على فرجها 0

مدة الطهر:

لا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين ، أما أقله فقدره بعضهم بخمس عشرة يومًا ، والحق أنه لم يأت في تقدير أقله دليل .

قال الشوكاني: لم يأت في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة وكذلك الطهر فذات العادة المتقررة تعمل عليها ، وغيرها ترجع إلى القرائن ، فدم الحيض يتميز من غيره ، فتكون حائضًا إذا رأت دم الحيض ، ومستحاضة إذا رأت غيره ، فهي كالطاهر وتغسل أثر الدم وتتوضأ لكل صلاة 0

النفاس

النفاس: هو الدم الخارج من قبل المرأة بسبب الولادة ، وإن كان المولود سقطًا.

مدته:

لا حد لأقل النفاس ، فيتحقق ولو بلحظة ، فلو ولدت وانقطع الدم عقب الولادة أو ولدت بدون بدم فإن نفاسها قد انقضى ويلزمها ما يلزم الطاهرات من الصلاة والصوم وغيرهما ، وأما أكثره فأربعون يومًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت