الباب الثامن
الحيض والنفاس
الحيض: هو الدم الخارج من قبل المرأة حال صحتها ، من غير سبب ولادة ولا افتضاض.
وقته:
ويبدأ بعد بلوغ الأنثى تسع سنين ، فإذا رأت الدم قبل هذا السن لا يكون دم حيض ، بل دم علة وفساد ، ولا تحديد لنهايته 0
لونه:
السواد - الحمرة -الصفرة (كالصديد يعلوه اصفرار ) ، الكدرة (وهى التوسط بين لون البياض والسواد كالماء الوسخ )
عن مرجانة مولاة عائشة قالت:كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء.
( ط 99 - الطهارة )
الدرجة: جمع درج وهو الوعاء الذى تضع فيه المرأة متاعها0
الكرسف: القطن.
القصة البيضاء:ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض.
مدته:
لا يقدر أقل الحيض ولا أكثره ، إلا إذا كان لها عادة مقررة تعمل عليها 0
عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها استفتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في امرأة تهراق الدم فقال:"لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر فتدع الصلاة ثم لتغتسل ولتستثفر ثم تصلي". (ص د 274)
تستثفر: تشد خرقة على فرجها 0
مدة الطهر:
لا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين ، أما أقله فقدره بعضهم بخمس عشرة يومًا ، والحق أنه لم يأت في تقدير أقله دليل .
قال الشوكاني: لم يأت في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة وكذلك الطهر فذات العادة المتقررة تعمل عليها ، وغيرها ترجع إلى القرائن ، فدم الحيض يتميز من غيره ، فتكون حائضًا إذا رأت دم الحيض ، ومستحاضة إذا رأت غيره ، فهي كالطاهر وتغسل أثر الدم وتتوضأ لكل صلاة 0
النفاس
النفاس: هو الدم الخارج من قبل المرأة بسبب الولادة ، وإن كان المولود سقطًا.
مدته:
لا حد لأقل النفاس ، فيتحقق ولو بلحظة ، فلو ولدت وانقطع الدم عقب الولادة أو ولدت بدون بدم فإن نفاسها قد انقضى ويلزمها ما يلزم الطاهرات من الصلاة والصوم وغيرهما ، وأما أكثره فأربعون يومًا .