الباب الثاني
النجاسات
النجاسة: هي القذارة كالبول والغائط التي يجب على المسلم أن يتنزه عنها ويغسل ما أصابه منها 0
قال تعالى: (وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ) (المدثر:4)
1-الميتة
هي ما مات حتف أنفه من غير ذبح شرعي كالتي تخنق أو تختنق ، أو تضرب حتى تموت ، أو تسقط من مكان مرتفع فتموت ، أو تنطحها الحيوانات فتقتلها ، أو التي تأكلها السباع ويبقى جزء منها 0
قال تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ) (المائدة: من الآية3)
فالميتة من كل حيوان برى متفق على نجاستها ، ويلحق بالميتة ما قطع من الحي فهو ميتة.
عن أبي واقد الليثي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة". (ص د 2858)
ويستثنى من الميتة:
1-ميتة السمك والجراد فإنها طاهرة 0
عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"أحل لنا ميتتان ودمان ،أما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال0" (ص هـ 3218)
2-ميتة ما لا دم له سائل ،كالنمل والنحل والذباب والبراغيث والجراد والخنافس ، فلو وقعت في شئ لا تنجسه، طاهر عند: الجمهور .
عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم لينزعه ، فإن في أحد جناحيه داء وفى الآخر شفاء". (ح د 5782)
3-جلد الميتة ،جلود الميتة تطهر بالدباغ مطلقًا لعموم الأدلة الواردة في هذا الشأن ومن هذه الأدلة:
عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"إذا دبغ الإهاب فقد طهر"0
( م 366)