فهرس الكتاب

الصفحة 348 من 1008

الباب الثاني

زكاة النقدين وعروض التجارة

أولًا: زكاة النقدين (الذهب والفضة)

وجوبها:

قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ - يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لانْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ) (التوبة34-35)

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار".

( م 987 )

نصاب الذهب

إذا بلغ الذهب عشرين دينارا (مثقالًا) وحال عليه الحول الهجري ففيه ربع العشر (2.5%)

عَن ابن عمر أن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأخذ من كل عشرين دينارًا، فصاعدًا، نصف دينار. ومن الأربعين دينارًا، دينارًا. (ص هـ 1791)

المثقال هو الدينار = 4.25 جرام

ونصاب الذهب = 4.25 ×20= 85 جرام من الذهب عيار 21

كان العرب يتعاملون بالدينار والدرهم0

ولمعرفة النصاب تضرب 85× سعر الجرام حاليًا

نصاب الفضة

إذا بلغت مائتي درهم وحال عليها الحول الهجري ففيها ربع العشر أي

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"ليس فيما دون خمس أواق من الورق"0 (خ 1459 )

الورق: الفضة.

عن عليّ قال: قال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -:"قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة من كلِّ أربعين درهمًا درهمًا، وليس في تسعين ومائةٍ شىءٌ، فإِذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم". (ص د 1574)

الرقة: الفضة.

الدرهم 3.12جرام ، الأوقية = 40 درهم = 124.8 جرام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت