الباب السادس
زكاة الفطر وصدقة التطوع
أولًا: زكاة الفطر
وجوبها: تجب على المسلم وعلى من يعولهم من زوجة وولد وخدم0
فزكاة الفطر واجبة على كل فرد من المسلمين بالإجماع0
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر، صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. ( خ 1503)
عن ابن عمر قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون. ( قط 220 ح غليل3/320)
فهي فرض عند: مالك والشافعي وأحمد وداود
حكمتها: شرعت في شعبان من السنة الثانية من الهجرة لتكون طهرة للصائم ، مما عسى أن يكون وقع فيه، من اللغو والرفث ولتكون عونًا للفقراء والمساكين وتؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
عن ابن عباس قال: فرض رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر طهرةً للصائم من اللغو والرَّفثِ وطعمةً للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. (ص د 1609)
اللغو: هو ما لا فائدة فيه من القول والفعل
الرفث: فاحش الكلام
شروطها: لا يشترط فيها ملك النصاب بل هي على من ملك صاعًا زائدًا عن قوته وقوت عياله يومًا وليلة وهو قول: مالك والشافعي وأحمد والجمهور والشوكاني
مقدارها:الواجب صاع من قمح أو شعير أو تمر أو زبيب أو أرز أو ذرة أو أقط ( لبن مجفف) .
عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - يقول: كنا نخرج زكاة الفطر، صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب.
( خ 1506)
الصاع: 4 أمداد ( المد: حفنة ) أو0.167 كيلة أي 1.33 قدح وبالوزن 2176 جرام قمح
الأجناس التي يخرج منها:
التمر والشعير والزبيب والأقط والقمح وغيرها من غالب قوت البلد مثل الذرة والأرز والسلت (وهو دقيق الشعير)