فهرس الكتاب

الصفحة 369 من 1008

غالب قوت البلد عند: المالكية والشافعية والجمهور وابن تيمية0

وقتها:

تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان عند: الشافعي في الجديد وأحمد واسحق ومالك في رواية والثوري والإمامية

تجب بطلوع الفجر من يوم العيد عند: أبي حنيفة وأصحابه والليث وأبي ثور ومالك في رواية والشافعي في القديم وابن حزم 0

عن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بزكاة الفطر، قبل خروج الناس إلى الصلاة. ( خ 1509 )

وتأخيرها بعد الصلاة حرام بالاتفاق ولا يجوز، ولا تسقط بالتأخير بعد الوجوب بل تصير دينًا في الذمة حتى تؤدى ولو في آخر العمر بالاتفاق0

أما تقديمها فيجوز قبل العيد بيوم أو بيومين عند: الجمهور ومالك وأحمد.

مصارفها:

الفقراء هم أولى الأصناف الثمانية لحديث: فرض رَسُول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. وطعمة للمساكين. وهو قول: المالكية وابن القيم

ولا تعطى زكاة الفطر!

1-الكافر. 2- للمرتد. 3-للفاسق. 4- للغني القادر.

5-لمدعى البطالة الذي في مقدوره العمل. ...

6-لوالد أو ولد أو زوجة أو أي أحد ممن تلزمه نفقتهم0

ولا تؤخذ زكاة من كافر عند: أبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حزم0

ولا يجوز إخراج القيمة عند: مالك والشافعي وأحمد.

ويجوز عند: أبي حنيفة.

ثانيًا: صدقة التطوع

تسن صدقة التطوع في كل وقت، والإسلام يحض عليها:

ففي القرآن الكريم

يقول الله تعالى:

(مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) (البقرة:261)

(مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً )

(البقرة: من الآية245)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت