الكتاب الثالث عشر
البيع هو: المبادلة: أي مبادلة مال بمال على سبيل التراضي. أو نقل ملك بعوض على الوجه المأذون فيه0
ولفظ البيع والشراء يطلق كل منهما على ما يطلق عليه الآخر فهما من الألفاظ المشتركة بين المعاني المتضادة0
والبيع مشروع بالكتاب والسنة والإجماع.
قال الله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا ) (البقرة: من الآية275)
وأحل الله الأرباح في التجارة والشراء والبيع ، وحرم الربا يعني الزيادة علي التفصيل الذي سيأتي في موضعه.
عن رافع بن خديج قال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل: أي الكسب أطيب. قال:"عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور". (ك 2/10 صحيحة 607)
وقد أجمعت الأمة على جواز البيع من عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا 0
إما بيع سلعة حاضرة مرئية مقلبة بسلعة كذلك ، أو بسلعة بعينها غائبة معروفة.
وجوب العلم بأحكام البيع والشراء:
يجب على كل من تصدى للكسب أن يكون عالمًا بما يصححه ويفسده لتقع معاملته صحيحة وتصرفاته بعيدة عن الفساد0
عن النعمان بن بشير قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -:"الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان، والمعاصي حمى الله، من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه"0 (خ2051 م1599)
التبكير في طلب الرزق:
عن صخر الغامدي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"اللهم بارك لأمتي في بكورها".
(ص ت 1212)
فى بكورها: أول نهارها ، أي السعي مبكرًا أول النهار.
حكمته:
الجمة في مشروعية البيع: هي بلوغ الإنسان حاجته مما في يد أخيه بغير حرج ولا مضرة.
أركانه: