فهرس الكتاب

الصفحة 798 من 1008

ينعقد بالإيجاب والقبول ،وهو من المعاملات المبنية على الرضا بالنفس ، وهذا لا يعلم لخفائه فأقام الشارع القول المعبر عما في النفس ، والإيجاب ما صدر أولًا من أحد الطرفين والقبول ما صدر ثانيًا، سواء في ذلك صدور البيع أولًا من المشتري أو من البائع0

أما الشيء الحقير فلا يلزم فيه إيجاب وقبول ، وإنما يكفي فيه بالمعاطاة ويرجع في ذلك إلى العرف وما جرت به العادة0

وأركان البيع خمسة وهي:

1-البائع: ولابد أن يكون مالكًا لما يبيع،أو مأذونًا في بيعه ، رشيدًا غير سفيه.

2-المشتري: ولابد أن يكون جائز التصرف بأن لا يكون سفيهًا ولا صبيًا لم يؤذن له0

3-المبيع: المثمن، ولابد من أن يكون مباحًا طاهرًا مقدورًا على تسليمه ، معلومًا لدى المشتري ولو بوصفه صفة تامة ترفع الجهالة وتمنع النزاع.

4-صيغة العقد: وهي الإيجاب والقبول بالقول نحو: بعني كذا ، فيقول البائع: بعتك ، أو بالفعل كأن يقول: بعني ثوبًا مثلًا ، فيناوله إياه0

5-التراضي: فلا يصح بيع بدون رضا الطرفين

عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ َقالُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم -:"إِنَّماَ الْبَيْعُ عَنْ تَرَاض".

(ص هـ2185)

شروط الصيغة:

ويشترط في الإيجاب والقبول:

1-أن يتصل كل منهما بالآخر في المجلس دون أن يحدث بينهما فاصل مضر0

2-أن يتوافق الإيجاب والقبول فيما يجب التراضي عليه من مبيع وثمن فلو اختلفا لم ينعقد

3-أن يكونا بلفظ الماضي مثل أن يقول البائع: بعت، ويقول المشتري: قبلت ، أو بلفظ المضارع إن أريد به الحال مثل: أبيع وأشتري مع إرادة الحال ، فإن أراد به المستقبل فلا يصح العقد0

وكما ينعقد البيع بالإيجاب والقبول ينعقد بالكتابة بشرط أن يكون كل من المتعاقدين بعيدًا عن الآخر0

وينعقد البيع بواسطة رسول أحد المتعاقدين0

وينعقد البيع بالإشارة من الأخرس ، ويجوز للأخرس أن يعقد البيع بالكتابة.

ولا يشترط في البيع ألفاظ معينة.

شروط البيع:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت