الباب الرابع
زكاة الركاز والمعادن وفضول المال
أولًا: زكاة الركاز والمعادن
الركاز: هو ما كان من دفن الجاهلية من معدن وكنز0
المعدن: هو كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة: كالذهب والفضة والحديد والزمرد والبللور والعقيق والكحل والزرنيخ وغيرها0
قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ) (البقرة: من الآية267)
مكان الركاز:
أن يجده في موات (أي أرض غير خصبة) أو في أرض لا يعلم لها مالك أو في طريق غير مسلوك أو قرية خراب فيه الخمس0
أن يجده في ملكه المنتقل إليه فهو له إلا إذا ادعى المالك الأول أنه له فالقول قوله لأن يده كانت عليه0
أن يجده ملك مسلم أو ذمي فهو لصاحب الملك0
عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"العجماء جُبار، والبئر جُبار، والمعدن جُبار، وفي الركاز الخمس"0 ( خ 1499 )
العجماء جبار: البهيمة جرحها ( أي إذا انفلتت بهيمة فأتلفت شيئًا فهو جبار أي هدر )
البئر جبار: أي حفرها .
المعدن جبار: أي إذا استأجر من يحفر سقط عليه المعدن فقتله فهو هدر وهو الراجح
ويجب في الركاز الخمس على من وجدها عند: أبي حنيفة وأصحابه .
ويجب ربع العشر عند: الشافعي وأحمد واسحق ومالك في رواية .
لا يجب الخمس إلا في الذهب والفضة عند: الشافعي في الجديد ومالك .
ويجب في البترول الزكاة .
واتفقوا لا يشترط الحول عند: مالك والشافعي وأحمد .
مصرفه: مصرف الزكاة عند: الشافعي وأحمد في رواية ومالك في رواية.
ومصرف الفيء في مصالح الدولة والفقراء عند: أبي حنيفة ومالك في رواية وأحمد في رواية والجمهور
نصابه: ما قيمة نصاب من النقود عند: مالك والشافعي وأحمد واسحق وهو الراجح.
يجب الخمس فيما يغنم في القتال وفى الركاز ولا يجب فيما عدا ذلك .