فهرس الكتاب

الصفحة 164 من 1008

الباب الرابع

شروط الصلاة

شروط الصلاة قسمان شروط فرضية وشروط صحة 0

أولًا: شروط الفرضية

1-الإسلام: فلا تفرض على كافر ولا تصح منه وكذلك سائر العبادات لا تصح ولا تقبل من الكفار، والكافر إذا أسلم لا يطالب بأداء ما فاته من الصلوات وغيرهم من العبادات.

2-العقل: فلا تلزم المجنون 0

3-النقاء من دم الحيض والنفاس: فلا تلزم الحائض أو النفساء 0

4-بلوغ دعوة النبي - صلى الله عليه وسلم -: فلا تلزم من نشأ في جهة لم تبلغه فيها الدعوة 0

5-القدرة على تأديتها ولو بالإيماء: فلا تكليف إلا بما هو مستطاع فالعاجز عن أدائها والمكره على تركها بالقتل أو السجن أو الضرب لا تجب عليه ولكن تلزم هؤلاء وتجب عليهم بالقدر الذى يستطيعه كل منهم كصلاة المريض.

6-البلوغ: فلا تلزم الصغير لعدم تكليفه ، ولكن يجب على ولى أمره أن يأمره بها لتمام سبع سنين ويضربه عليها لتمام عشر سنين ، وإن أتى بها صحت منه وكان ثوابه لأبويه على المشهور0

ثانيًا: شروط الصحة

1-العلم بدخول الوقت: ويكون بأي طريقة بالشمس أو الظل أو بالساعة أو بالمذياع أو بغلبة الظن ، فمن تيقن أو غلب على ظنه دخول الوقت أبيحت له الصلاة سواء كان ذلك بإخبار الثقة أو أذان المؤذن المؤتمن أو الاجتهاد الشخصي ، فلا تجب إلا إذا دخل وقتها ، ولا تصح إذا وقعت قبل دخول وقتها 0

قال تعالى: (إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا)

(النساء: من الآية103)

2-الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر:

قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا) (المائدة: من الآية6)

عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لاَ يَقْبَلُ الله صَلاَةً بِغَيْرِ طُهُورٍ". ( م 224)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت