فهرس الكتاب

الصفحة 749 من 1008

الكتاب الحادي عشر

الطلاق: هو حل رابطة الزواج ، وإنهاء العلاقة الزوجية0

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -:"ليس منَّا من خبَّب امرأةً على زوجها، أو عبدًا على سيده"0 (ص د2175)

خبب امرأة على زوجها: أي خدعها وأفسدها عليه.

وقد يحدث أن بعض النسوة يحاول أن يستأثر بالزوج ويحل محل زوجته0

والإسلام ينهي عن ذلك أشد النهي0

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، ولتنكح، فإنما لها ما قُدِّر لها". (ص د2176)

صحفتها: أي لتخلي عصمة أختها من الزوج ، ولتحظى بزوجها ، ولها أن تتزوج زوجًا آخر0

الزوجة التي تطلب الطلاق من غير سبب حرام عليها رائحة الجنة0

عن ثوبان قال: قال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -:"أيما امرأةٍ سألت زوجها طلاقًا في غير ما بأسٍ فحرامٌ عليها رائحة الجنة"0 (ص د2226)

قال الشوكاني في نيل الأوطار 6/262: فيه دليل على أن سؤال المرأة الطلاق من زوجها محرم عليها تحريمًا شديدًا لأن من لم يرح رائحة الجنة غير داخل لها أبدًا وكفى بذنب يبلغ بصاحبه إلى ذلك المبلغ مناديًا على فظاعته وشدته.

والطلاق محظور إلا لحاجة ولا يحل إلا لضرورة وهو كفران لنعمة الله ، وكفران النعمة حرام0

الطلاق عند اليهود:

يباح عندهم الطلاق بغير عذر كرغبة الرجل بالتزوج بأجمل من امرأته ، ولكنه لا يحسن بدون عذر.

والأعذار عندهم هي عيوب الخلقة وعيوب الأخلاق0

الطلاق عند النصارى:

1-المذهب الكاثوليكي:

يحرم الطلاق تحريمًا باتًا ولا يبيحه لأي سبب مهما عظم شأنه حتى الخيانة الزوجية لا تعد مبررًا للطلاق ، بل يتفرقًا جسميًا 0

2-المذهب الأرثوذكسي ، والمذهب البروتستنتي:

يبيحان الطلاق في بعض الحالات كالخيانة الزوجية ، ولكنهما يحرمان علي الرجل والمرأة أن يتزوجا بعد ذلك0

والنصارى لا يبيحون التعدد بأي حال0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت