فهرس الكتاب

الصفحة 562 من 1008

الباب الثالث

الغسل والتكفين والصلاة علي الميت

أولًا: الغسل

الغسل: بفتح فسكون مصدر غسل0

لغة: الإسالة.

شرعًا: إيصال الماء إلى جميع بدن الميت.

وهو فرض كفاية في حق المسلم غير الشهيد عند: الأئمة الأربعة والجمهور.

إذا لم يكن خنثي فإن كان فالأولى أن ييمم وقيل يغسل في ثيابه0

وإذا تيقنا من الموت ينبغي الإسراع بثلاثة أمور: التجهيز وقضاء الديون وتفريق الوصية.

عن ابن عباس: أن رجلا وقصه بعيره، ونحن مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو محرم ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:"اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين ، ولا تمسوه طيبا ، ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا"0 (خ1265)

وقصته بعيره: رمت به فدقت عنقه0

فى ثوبيه: يراد بها الإزار والرداء.

سدر: شجرة النبق.

ولا تمس طيب: لا تطيبوه بالحنيط وهو خليط من الطيب .

ولا تخمروا رأسه: لا تغطوه .

شروطه:

هي شروط وجوب وصحة وجواز0

شروط الوجوب:

1-كون الميت مسلمًا فلا يجب غسل الكافر ، إلا إذا كان ذا رحم محرم من المسلم فإنه يغسله ويكفنه ويتبع جنازته0

2-وجود الميت كلا أو جلا عند: الحنفية ومالك وداود 0

ويغسل العضو ويصلى عليه عند: الشافعي وأحمد

3-ألا يكون ساعيًا في الأرض بفساد ، فلا يغسل البغاة وقطاع الطرق إذا قتلوا لأن الغسل للكراهة وهؤلاء لا يستحقونها هو قول: أبي حنيفة وأبي يوسف

4-وجود الماء ، فإن لم يوجد سقط الغسل ، وييمم بلا حائل إلا إذا كان أجنبا ييممه بخرقة 0

5-ألا يكون الميت شهيدًا لأن الشهيد لا يغسل 0

شروط الصحة:

1-النية: من الغاسل لإسقاط الوجوب عن المكلف لا للطهارة فلا يصح تغسيل الكافر المسلم: وهو قول الجمهور.

ولا تشترط نية الغاسل عند: الشافعي وأبي حنيفة.

والنية واجبة عند: مالك وأحمد.

شرط عند: أبي حنيفة.

2-التسمية شرط عند: أحمد في رواية.

ولا تشترط عند: الجمهور.

شروط الجواز:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت