الباب الثالث
الغسل والتكفين والصلاة علي الميت
أولًا: الغسل
الغسل: بفتح فسكون مصدر غسل0
لغة: الإسالة.
شرعًا: إيصال الماء إلى جميع بدن الميت.
وهو فرض كفاية في حق المسلم غير الشهيد عند: الأئمة الأربعة والجمهور.
إذا لم يكن خنثي فإن كان فالأولى أن ييمم وقيل يغسل في ثيابه0
وإذا تيقنا من الموت ينبغي الإسراع بثلاثة أمور: التجهيز وقضاء الديون وتفريق الوصية.
عن ابن عباس: أن رجلا وقصه بعيره، ونحن مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو محرم ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:"اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين ، ولا تمسوه طيبا ، ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا"0 (خ1265)
وقصته بعيره: رمت به فدقت عنقه0
فى ثوبيه: يراد بها الإزار والرداء.
سدر: شجرة النبق.
ولا تمس طيب: لا تطيبوه بالحنيط وهو خليط من الطيب .
ولا تخمروا رأسه: لا تغطوه .
شروطه:
هي شروط وجوب وصحة وجواز0
شروط الوجوب:
1-كون الميت مسلمًا فلا يجب غسل الكافر ، إلا إذا كان ذا رحم محرم من المسلم فإنه يغسله ويكفنه ويتبع جنازته0
2-وجود الميت كلا أو جلا عند: الحنفية ومالك وداود 0
ويغسل العضو ويصلى عليه عند: الشافعي وأحمد
3-ألا يكون ساعيًا في الأرض بفساد ، فلا يغسل البغاة وقطاع الطرق إذا قتلوا لأن الغسل للكراهة وهؤلاء لا يستحقونها هو قول: أبي حنيفة وأبي يوسف
4-وجود الماء ، فإن لم يوجد سقط الغسل ، وييمم بلا حائل إلا إذا كان أجنبا ييممه بخرقة 0
5-ألا يكون الميت شهيدًا لأن الشهيد لا يغسل 0
شروط الصحة:
1-النية: من الغاسل لإسقاط الوجوب عن المكلف لا للطهارة فلا يصح تغسيل الكافر المسلم: وهو قول الجمهور.
ولا تشترط نية الغاسل عند: الشافعي وأبي حنيفة.
والنية واجبة عند: مالك وأحمد.
شرط عند: أبي حنيفة.
2-التسمية شرط عند: أحمد في رواية.
ولا تشترط عند: الجمهور.
شروط الجواز: