فهرس الكتاب

الصفحة 355 من 1008

عن ابن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - َسُئِلَ عَنِ اللّقَطَةِ فَقال:"ما كَانَ مِنْها في طَرِيقِ المِيتَاءِ أوْ الْقَرْيَةِ الْجَامِعَةِ فَعَرّفْها سَنَةً، فإِنْ جاءَ طالِبُها فادْفَعْها إِلَيْهِ، وإِن لم يَأْتِ فَهِيَ لَكَ، وَما كَان في الْخَرابِ يَعْني فَفِيها وَفي الرّكَازِ الْخُمُسُ". (ح د 1710)

الغنيمة

تقسم إلى خمسة أخماس: أربعة أخماس تقسم على المقاتلين ، والخمس الباقي خمسة أخماس0

خمس لله يضعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مصالح المسلمين ، وخمس لذي القربى ، وخمس لليتامى، وخمس للمساكين ، وخمس لابن السبيل 0

زكاة مستخرجات البحر

ما يستخرج من البحر كاللؤلؤ والمرجان والعنبر والزبرجد والسمك ، اتفقوا على أنه لا تجب الزكاة في كل ما يخرج من البحر من لؤلؤ ومرجان وزبرجد وسمك وغيره0

إذا بلغ نصابًا زكاته الخمس عند: أحمد في رواية والزهري وأبي يوسف

لا شئ فيه عند: أبي حنيفة وأصحابه والزيدية والجمهور وأبي عبيد

السمك إذا بلغ قيمة نصاب النقود (مائتي درهم ) فيه الزكاة عند: أحمد

وقد بلغ مقادير هائلة ويقدر بأموال طائلة0

زكاة العسل

عَن أبي سيارة المتقي. قَالَ: قلت: يا رَسُول اللَّهْ! إن لي نحلًا. قَال:"َأد العشر"0 (ح هـ 1823)

عَن عمرو بْن شعيب، عَن أبيه، عَن جده عَبْدُ اللَّه بْن عمرو: عَن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - ؛ أنه أخذ من العسل العشر. (ص هـ 1824)

لا زكاة في العسل عند: مالك والشافعي وابن حزم وداود والثوري والبخاري وابن المنذر والجمهور.

وفيه الزكاة عند: أبي حنيفة وأحمد والزهري والأوزاعي واسحق والشافعي في قول والشوكاني والقنوجي ، وهو الراجح0

ويؤخذ العشر في قليلة وكثيره عند: أبي حنيفة.

ثانيًا: زكاة فضول المال

قال عمر: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت فضول أموال الأغنياء فقسمتها على فقراء المهاجرين 0 (سنده صحيح)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت