ففى أموال الأغنياء حق للفقراء سوى الزكاة إذا احتاجوا.
وهو قول: علي وابن عمر وعائشة والحسن بن علي والشعبي ومجاهد وطاووس وابن حزم والصادق والباقر وعطاء0
قال الله تعالى: (وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ )
(الاسراء: من الآية26)
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ قَالَ: قال رسول - صلى الله عليه وسلم -:"مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَىَ مَنْ لاَ ظَهْرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَىَ مَنْ لاَ زَادَ لَهُ".
( م 1728 )
فضل ظهر: زيادة ما يركب على ظهره من الدواب.
فليعد به: إذا أحسن ثم زاد.
أ في المال حق سوى الزكاة ؟
ذهب بعض الفقهاء إلى أن الحق الوحيد في المال هو الزكاة، وما زاد عليها فهو تطوع
وذهب آخرون إلى أن في المال حقًا سوى الزكاة 0
والحق أنه إذا لم تكف الزكاة وجب أخذ مال من الأغنياء سوى الزكاة لكفاية الفقراء.
وأيضا النفقة على الوالدين إذا احتاجا وولدهما موسر0
والنفقة على القريب وغير ذلك مما هو حق لكل معوذ0
واتفق العلماء على أنه إذا نزلت بالمسلمين نازلة فإنه يجب صرف مال غير الزكاة لهم0
قال الله تعالى: (وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ) (البقرة: من الآية177)
الزكاة في الذمة لا في عين المال
الزكاة واجبة في عين المال عند: الحنفية ومالك والشافعي في رواية وأحمد في رواية .
تأخير الزكاة لا يسقطها
تجب الزكاة على الفور عند: مالك والشافعي وأحمد.
وتجب وجوبًا موسعًا عند: الحنفية .
تأخيرها لا يسقطها لأنها دين في الذمة ولا تسقط بموت رب المال0