فهرس الكتاب

الصفحة 357 من 1008

من مضى عليه سنون ، ولم يؤد ما عليه من زكاة، لزمه إخراج الزكاة عن جمعها سواء علم وجوب الزكاة، أم لم يعلم، وسواء كان في دار الإسلام أم في دار الحرب، وهذا مذهب الشافعي0

ولو غلب أهل البغي على بلد ، ولم يؤد أهل ذلك البلد الزكاة أعوامًا ، ثم ظفر بهم الإمام أخذ منهم زكاة الماضي وهو قول: مالك والشافعي وأبى ثور وابن المنذر .

ويجوز في غير الزروع تقديمها عند: أبي حنيفة والشافعي وأحمد واسحق والزهري والأوزاعي وأبي عبيد.

ولا تجوز تقديمها عند: مالك وداود .

الفرار من الزكاة

من ملك نصابًا من أي نوع من أنواع المال فباعه قبل الحول، أو وهبه أو أتلف جزءًا منه بقصد الفرار من الزكاة لم تسقط الزكاة عنه ، وتؤخذ منه في آخر الحول إذا كان تصرفه هذا عند أقرب الوجوب، ولو فعل ذلك في أول الحول لم تجب الزكاة ، لأن ذلك ليس بمظنة للفرار وهو قول: مالك وأحمد والأوزاعي واسحق .

قال الله تعالى: (إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ - وَلا يَسْتَثْنُونَ - فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ - فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ) (القلم17-20) فعاقبهم الله بذلك لفرارهم من الصدقة ، ولأنه قصد إسقاط نصيب من أنعقد سبب استحقاقه فلم يسقط ، كما لو طلق امرأته في مرض موته، لأنه لما قصد قصدًا فاسدًا، اقتضت الحكمة معاقبته بنقيض مقصوده كمن قتل مورثه لاستعجال ميراثه، عاقبه الشارع بالحرمان0

ليصرمنها: ليقطفن ثمارها.

لا يستثنون: حصة الفقراء.

طائف: نار محرقة.

كالصريم: كالليل الأسود.

وتسقط عنه الزكاة لأنه نقض قبل إتمام الحول ويكون مسيئًا وعاصيًا لله بهروبه منها.

وهو قول: أبي حنيفة والشافعي.

ما يؤخذ من المسلمين وغيرهم

يؤخذ من المسلمين: ربع العشر.

يؤخذ من أهل الذمة: نصف العشر.

يؤخذ من لا ذمة له: العشر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت