فهرس الكتاب

الصفحة 799 من 1008

ويشترط في العاقد أن يكون عاقلًا وليس سكرانًا ولا صبيًا غير مميز.

1-طهارة العين:

عن جابر أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح، وهو بمكة:"إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير، والأصنام". فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنها يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال:"لا، هو حرام". ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك:"قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه". ( خ2236 م1581)

يطلى: يدهن.

يستصبح بها الناس: يجعلونها في مصابيحهم يستضيئون بها.

شحومها: شحوم الميتة، أو شحوم البقر والغنم، كما أخبر تعالى بقوله: (وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا) (الأنعام: من الآية146)

جملوه: أذابوه واستخرجوا دهنه.

2-أن يكون منتفعًا به، فلا يجوز بيع الحشرات ولا الحية ولا الفأرة إلا إذا كان ينتفع بها0

ويجوز بيع: الهرة والنحل والفهد والأسد وما يصلح للصيد أو ينتفع بجلده0

ويجوز بيع: الفيل والببغاء الطاووس الطيور المليحة الصورة0

ولا يجوز بيع: الكلب الغير معلم.

عن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك. ( م1569)

ويجوز بيع كلب الحراسة وكلب الزرع عند: أبي حنيفة.

3-أن يكون المتصرف فيه مملوكًا للعاقد ، أو مأذونًا فيه من جهة المالك، فإن وقع البيع أو الشراء قبل إذنه فإن هذا يعتبر من تصرفات الفضولي، والفضولي هو الذي يعقد لغيره دون إذنه، كأن يبيع الزوج ما تملكه الزوجة دون إذنها 0

ومثل أن يبيع إنسان ملكًا لغيره وهو غائب، أو يشتري له دون إذنه0

4-أن يكون المعقود عليه مقدرًا على تسليمه شرعًا وحسًا ، فما لا يقدر على تسليمه حسًا لا يصح بيعه كالسمك في الماء0

ومثله الجنين في بطن أمه ، والطير المنفلت الذي لا يعتاد رجوعه إلى محله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت