فهرس الكتاب

الصفحة 800 من 1008

5-أن يكون كل من المبيع والمثمن معلومًا0

والعلم بالمبيع يكتفي فيه بالمشاهدة0

ويجوز بيع ما غاب عن مجلس العقد بشرط أن يوصف وصفًا يؤدي إلى العلم به ، ثم إن ظهر موافقًا للوصف لزم البيع وإن ظهر مخالفًا ، فللمتعاقدين الخيار0

6-أن يكون المبيع مقبوضًا إن كان قد استفاده بمعاوضة0

ويجوز بيع الميراث والوصية والوديعة وما لم يكن الملك حاصلًا فيه بمعاوضة ، قبل القبض وبعده0

أما ما كان حاصلًا بمعاوضة فإنه لا يصح بيعه حتى يقبضه ، ويصح له التصرف فيما عدا البيع لأن المشتري ملك البيع بمجرد العقد0

عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من ابتاع طعاما، فلا يبعه حتى يستوفيه". (خ 2126 م1526)

ابتاع: اشترى.

الإشهاد على عقد البيع:

أمر الله تعالى بالإشهاد على عقد البيع فقال: (وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ) (البقرة: من الآية282)

والأمر بالإشهاد للندب وليس للوجوب.

عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ أَنَّ عَمَّهُ حَدَّثَهُ وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - ابْتَاعَ فَرَسًا مِنْ أَعْرَابِيٍّ وَلَمْ يُشهِد . (ص د 3607)

ويحرم البيع على لبيع:

عن ابن عمر رضي الله عنهما:أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يبع أحدكم على بيع أخيه". (خ 2139م1412)

بيع أخيه: هو بمعنى السوم الذي ذكر، أو يكون ذلك بعد العقد وفي زمن خيار المجلس أو خيار الشرط.

ولا فرق في هذا بين المسلم والكافر عند: الجمهور وحملوا كلمة"أخيه"علي الغالب.

ويجوز البيع بثمن حال ، كما يجوز بثمن مؤجل، وكما يجوز أن يكون بعضه مؤجلًا وبعضه مؤخرًا متى كان عن تراض بين المتبايعين0

وإذا كان الثمن مؤجلًا فزاد البائع فيه من أجل التأجيل جاز لأن الأجل له حصة من الثمن0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت