فهرس الكتاب

الصفحة 796 من 1008

صام عنه وليه: يحتمل وجهين أحدهما: مباشرة فعل الصيام وقد ذهب إليه قوم من أصحاب الحديث 0

والوجه الآخر: أن يكون معناه الكفارة فعبر بالصوم عنها ، إذا كانت بدلًا عنه، وعلى هذا قول أكثر الفقهاء0

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟. قال:"نعم فدين الله أحق أن يقضى". (خ1953 م1148)

فدين الله: حق الله تعالى.

أحق أن يقضى: أولى بالقضاء والوفاء.

فى الحديث دليل على أنه يلحق الميت ما فعل له من بعده من صيام

قال الشوكاني في الدراري 2/154:

وإذا مات الناذر بقربة ففعلها عنه ولده أجزاه ذلك0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت