فهرس الكتاب

الصفحة 795 من 1008

عن ابن عباس أن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - قال:"من نذر نذرًا لم يُسَمِّه فكفارته كفارة يمينٍ، ومن نذر نذرًا في معصيةٍ فكفارته كفارة يمينٍ، ومن نذر نذرًا لا يطيقه فكفارته كفارة يمينٍ، ومن نذر نذرًا أطاقه فليف به"0 (ح د3322)

قال الشوكاني في نيل الأوطار 8/284:

وقال ابن رشد في نهاية المجتهد ما حاصله: إنه وقع الاتفاق على لزوم النذر بالمال إذا كان في سبيل البر وكان على جهة الخبر وإن كان على جهة الشرط فقال مالك يلزم كالخبر ولا كفارة يمين في ذلك إلا أنه إذا نذر بجميع ماله لزمه ثلث ماله إذا كان مطلقا وإن كان معينا لزمه وإن كان جميع ماله أو أكثر من الثلث .

وإذا كان النذر مطلقا أي غير مسمى ففيه الكفارة عند كثير من العلماء ، وقال قوم فيه كفارة الظهار.

وقال قوم فيه أقل ما ينطلق عليه الاسم من القرب صيام يوم أو صلاة ركعتين. أهـ

ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين: ظاهره سواء كان المنذور به طاعة أو معصية أو مباحا إذا كان غير مقدور ففيه الكفارة إلا أنه يخص من هذا العموم ما كان معصية بما تقدم ويبقى ما كان طاعة أو مباحا وسواء كان غير مقدور شرعا أو عقلا أو عادة.

ومن نذر نذرا أطاقه: ظاهره العموم ولكنه يخص منه نذر المعصية بما سلف وكذلك نذر المباح بلزوم الكفارة وأما النذر الذي لم يسم فغير داخل في عموم الطاقة وعدمها لأن أتصاف النذر بأحد الوصفين فرع معرفته وما لم يسم لم يعرف.

من مات وعليه نذر صيام صام عنه وليه

عن جابر بن عبد اللَّه أن امرأة أتت رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن أمي توفيت وعليها نذر صيام ، فتوفيت قبل أن تقضيه ، فقال رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:"ليصم عنها الولي". (ص هـ2133)

عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من مات وعليه صيام صام عنه وليه"0 (خ1952 م 1147)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت