بحساب 200 جرام = 3.12 × 200=624 جرام
وبحساب خمس أواق = 40×3.12×5= 624 جرام
فيكون النصاب = 624 جرام
ولمعرفة النصاب تضرب=624× سعر الجرام الحالي
الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي حلال لنسائها 0
زكاة الحلي للنساء:
تجب الزكاة في الذهب والفضة على النساء 0
والحلي من غير الذهب والفضة كالجواهر من اللؤلؤ والمرجان والزبرجد والماس ونحوها.
لا زكاة فيه بالاتفاق ولم يخالف في ذلك إلا بعض الشيعة 0
أما الذهب والفضة فتجب فيهما الزكاة عند: أبي حنيفة وأصحابه وابن حزم والهادوية والشافعي في قول والصنعاني والأوزاعي والزهري والثوري وابن المبارك والمباركفوري وابن عثيمين0
ولا تجب عند: مالك والشافعي في قول وأحمد واسحق وابن قدامة والليث وأبي عبيد ورجحه القرضاوي0
وأستدل الأول بأحاديث منها:
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: أتت امرأتان إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي أيديهما سواران من ذهب، فقال لهما: أتؤديان زكاة هذا؟ فقالتا: لا، فقال: أتحبّان أن يسوِّركما الله بسوارين من نار؟ قالتا: لا، قال: فأدِّيا زكاته0 (ح د1563)
عن عائشة فقالت: دخل عليَّ رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - فرأى في يدي فتخاتٍ من ورقٍ فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول اللّه، قال: أتؤدين زكاتهنَّ؟ قلت: لا، أو ما شاء اللّه، قال: هو حسبك من النار0 (ص د 1565)
فتخات: خواتم.
حسبك من النار: يعني لو لم تعذب في النار إلا من أجل عدم زكاته لكفاها0
واستدل الآخرون بأدلة منها:
عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة. ( ط رقم 557)
عن ابن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب، ثم لا يخرج من حليهن الزكاة. ( ط رقم 557)
ضم النقدين: