فهرس الكتاب

الصفحة 350 من 1008

من ملك من الذهب أقل من النصاب، ومن الفضة كذلك لا يضم أحدهم إلى الآخر ، ليكمل منهما نصابًا ، لأنهما جنسان لا يضم أحدهما إلى الثاني ، كالحال في البقر والغنم .

فلو كان في يده 199 درهما وتسعة عشر دينارًا،لا زكاة عليه وهو قول الشافعي وأحمد في رواية وداود وأبي عبيد وأبي ثور وابن حزم والألباني وبن عثيمين 0

يضم كل إلى الآخر عند: أبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية والثوري والأوزعي .

زكاة أوراق البنكنوت

تجب الزكاة في أوراق البنكنوت والسندات لأنها وثائق مضمونة ، إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول الهجري 0

والنصاب هو ما يعادل 85 جرام من الذهب على القول الراجح و624 جرام من الفضة على القول المشهور0

ثانيًا: زكاة عروض التجارة

التجارة هي: ما يعد للبيع والشراء بقصد الربح وتشمل الآلات والأمتعة والثياب والمأكولات والحلي والحيوانات والنباتات والأرض والدور وغيرها0

فمن ملك منها شيئًا للتجارة وحال عليها الحول وبلغت نصابًا من النقود في آخر الحول وجب عليه إخراج زكاته ، وهو ربع عشر قيمتها أو 2.5%

حكمها: ذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء إلى وجوب الزكاة في عروض التجارة ، منهم الفقهاء السبعة 0

قال ابن المنذر: أجمع عامة أهل العلم على وجوب زكاة التجارة واتفقوا على وجوبها في قيمتها لا في عينها

قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ) (البقرة: من الآية267)

أى الكسب والتجارة وهو قول: البخاري والطبري والجصاص وابن العربي والرازي.

قال تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا)

(التوبة: من الآية103)

وقوله تعالى: (وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ - لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ)

(المعارج24-25 )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت