فهرس الكتاب

الصفحة 351 من 1008

فالزكاة في عروض التجارة واجبة عند: الجمهور والفقهاء السبعة والأئمة الأربعة ، ونقل الإجماع ابن المنذر وأبو عبيد 0

ولا تجب عند: الظاهرية والشوكاني والقنوجي والألباني.

والتاجر مخير بين أن يخرج الزكاة من قيمة السلعة وبين أن يخرجها من عينها عند: أبي حنيفة والشافعي في قول0

ويجب إخراجها من القيمة لا من عينها عند: أحمد والشافعي في قول وهو الراجح.

وعلى التاجر إذا حل موعد الزكاة أن يضم ماله بعضه إلى بعض ( رأس المال والأرباح والمدخرات والديون المرجوة والمال المستفاد من غير التجارة ) ويخرج من ذلك كله ربع العشر ولا زكاة على المباني والأثاث الثابت للمحلات التجارية كالموازين والآلات وغيرها0

وتقوم بالسعر الحالي الذي تباع به السلعة في السوق عند وجوب الزكاة بها0

قال الشافعي: لا يضيف الربح إلى رأس المال0

قال أبو حنيفة ومالك والجمهور: بل يضيف الربح إلى رأس المال0

مال الشركة إذا بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة ولو لم يبلغ مال الفرد نصابًا عند: الشافعي .

ولا يجب عند: أبي حنيفة ومالك0

وهو الراجح لاحتمال أن المساهمين فقراء تعطى لهم الزكاة ولا تؤخذ منهم 0

زكاة المال المستفاد

المال المستفاد كراتب الموظف وأجر العامل ودخل الطبيب والمهندس والمحامي والخياط والنجار وغيرهم 0

وإيراد رأس المال المستغل في غير التجارة كالسيارات والسفن والطائرات والمطابع والفنادق ونحوها0

ولا يزكي إلا إذا أتم حولًا عند: أبي حنيفة ومالك والشافعي والجمهور وهو الراجح.

زكاة العمارات والمصانع

العمارات والمصانع والسيارات والفنادق وأي سلعة تؤجر وتعد للإجارة فيها قولان:

الأول: تقوم وتزكي زكاة التجارة ، فتثمن العمارة كل عام مضافًا إليها ما بقي معه من إيرادها 0

ويخرج عن ذلك كله ربع العشر ، وبه قال بعض فقهاء السنة كابن عقيل الحنبلي ووافقه ابن القيم وبعض فقهاء الشيعة والهادوية والزيدية 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت