فهرس الكتاب

الصفحة 352 من 1008

الثاني: تؤخذ الزكاة من الإيراد ومقدارها ربع العشر ، وبه قال: صاحب المغني في رواية عند أحمد وغيره0

ولا تجب حتى يقبضها ويحول عليها الحول وتبلغ نصابًا عند: أبي حنيفة ومالك0

وهناك قول معاصر: وهو أن تزكي من غلة هذه الأشياء كزكاة الزرع العشر أو نصف العشر إذا بلغت النصاب وهو ما يعادل 50 كيلة0

الأسهم والسندات

الأسهم:

السهم النصيب وهو حقوق ملكية جزئية من رأس مال كبير ، في شركات مساهمة، والسهم له ربح قد يزيد أو ينقص0

السند:

تعهد مكتوب من الحكومة أو البنك أو الشركة لحامله بسداد مبلغ معين من قرض في تاريخ معين نظير فائدة مقدرة محدودة ولذا فهي ربا وحامل هذا السند يعتبر دائنا للشركة أو البنك 0

إذا كانت الشركة صناعية لا تقوم بعمل تجاري فلا زكاة في أسهمها لأن قيمة السهم موضوعة في الآلات ولكن ربح الأسهم يضم إلى مال المزكي ويزكيه زكاة المال عند تمام الحول إذا بلغ نصابًا0

أما إذا كانت الأسهم في شركات تجارية فإن الأسهم تجب فيها الزكاة ، وقيل الأسهم هي عروض تجارة سواء أكانت في شركات صناعية أو تجارية وهو الأرجح0

والزكاة واجبه في عين المال عند: الجمهور وهو الراجح.

و واجبه في زمة المزكي عند: الحنابلة وابن حزم.

والسند إن مضى عليه عام أو أكثر يزكي عام عند: مالك وأبي يوسف0

زكاة صداق المرأة

صداق المرأة لا زكاة فيه إلا إذا قبضته وبلغ نصابًا وحال عليه الحول عند: أبي حنيفة

زكاة الدين:

وينقسم إلى قسمين:

1-الدين المعترف به:

فيه الزكاة متى قبضه فيؤدى ما مضى عند: الحنفية والحنبلية والثوري وأبو ثور 0

فيه الزكاة وإن لم يقبضه عند: الشافعي والزهري وهو الراجح 0

2-الدين على معسر أو جاحد أو مماطل به:

لا تجب فيه الزكاة عند: الحنفية وأبي ثور واسحق والشافعي في قول والظاهرية.

وعليه الزكاة إذا قبضه لعام واحد عند: مالك والأوزاعي والليث0

وعليه الزكاة إذا قبضه لما مضى عند: الثوري وأبي عبيد والشافعي في قول وهو الراجح0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت