وعن ميمونة قالت: مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشاة يجرونها، فقال:"لو أخذتم إهابها"، قالوا:إنها ميتة ، قال:"يطهرها الماء والقرظ"0 (ص د 4120)
عن ابن عباس قال:أيما إهاب دبغ فقد طهر 0 ( ص هـ 2907)
الإهاب: الجلد قبل الدبغ.
فجميع الجلود تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير0
4-عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وصوفها وريشها كلها طاهرة:
قال الزهري - في عظام الموتى كالفيل ونحوه- أدركت ناسًا من سلف العلماء يمتشطون بها ، ويدهنون فيها ، لا يرون بأسًا 0 ( خ 1/408)
وبهذا قال الجمهور.
5-ميتة الإنسان المسلم: طاهرة0
عن ابن عباس أنه قال: المسلم لا ينجس حيًا ولا ميتًا . ( خ 3/150 وقال الحافظ وصله سعيد بن منصور وإسناده صحيح)
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"سبحان الله إن المؤمن لا ينجس". (خ 285)
6-بيض ولبن وإنفحة الميتة:كلها طاهرة:
قال الجمهور بنجاستها0
وقال بطهارتها: أبو حنيفة وأحمد في رواية وابن تيمية 0
2-الدم
سواء كان دمًا مسفوحًا كالدم الذي يجري من المذبوح أو دم حيض أو نفاس أو استحاضة متفق على نجاستها 0
قال الله تعالى: (قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا ) (الأنعام: من الآية145)
ويعفى عن اليسير منه0
عن أسماء بنت أبي بكر قالت: جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: أ رأيت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع ؟فقال:"تحتّه ثم تقرضه بالماء ثم تنضحه ثم تصلى فيه"0 (خ 227)
قال ابن تيمية:يجب غسل الثوب من المدة والقيح والصديد ، ولم يقم دليل على نجاسته والأولى أن يتقيه الإنسان بقدر الإمكان 0
الدم المسفوح: نجس عند: الأربعة والجمهور.
طاهر عند: ابن حزم والشوكانى والألبانى.