قال الألباني في الصحيحة 301: لم يرد دليل فيما نعلم علي نجاسة الدم علي اختلاف أنواع الدم إلا دم الحيض.
3-الخنزير
لحمه نجس بالاتفاق ، وسؤره نجس أما جسمه فطاهر0
قال الله تعالى: (قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ) (الأنعام: من الآية145)
4-الكلب
لحمه نجس وسؤره نجس وشعره طاهر وجسمه طاهر 0
عن أبي هريرة قال:قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب"0 ( خ 172)
قال الشيخ أحمد شاكر:ثبت في الطب أن بعض ما في لعاب الكلب من الأمراض لا علاج له إلا الدلك بالتراب 0
5-الجلالة
وهي الحيوان الذي يأكل العذرة ، سواء كان الحيوان من البقر أو الإبل أو الغنم أو الطيور0
والجلالة هي ما يكون أكثر أكلها النجاسات 0
أما إذا كان أكلها من النجاسات قليلًا فإنه يعفى عنه ولا تسمى حينئذ جلالة 0
حكمها: يحرم أكل الجلالة وشرب لبنها وركوبها بدون حائل ، للأدلة الآتية: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة عن ركوبها وأكل لحومها0 (ص د 3785)
1-عن ابن عباس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شرب لبن الجلالة.
(ص ج 6855)
2-كان ابن عباس يحبس الدجاج ثلاثًا 0 (ابن أبي شيبة بسند صحيح كما قال الحافظ في الفتح)
فإن حبست بعيدة عن العذرة زمنًا وعلفت طاهرًا طاب لحمها ولبنها وحل ركوبها 0
6-الحيوان الذي لا يؤكل لحمه
كالحمر الأهلية والسباع والطير ذات المخلب والهر لحمه وبوله وروثه ولبنه وجلده ،كل هذه الأشياء نجسة بالاتفاق ، إلا سؤر الهرة فطاهر .