فهرس الكتاب

الصفحة 138 من 1008

عن أم سلمة قالت:كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعين يومًا .

(ص د 312)

فإن رأت الدم بعد الأربعين فلا تدع الصلاة ، وتكون مستحاضة .

ما يحرم على الحائض والنفساء:

تشترك الحائض والنفساء مع الجنب في كل ما تقدم ،ويحرم عليها أيضا:

1-الصوم:

يحرم الصوم على الحائض والنفساء وعليها القضاء 0

عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أضحى أو فطر إلى المصلى، فمر على النساء فقال:"يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار"، فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال:"تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن"، قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال:"أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل"، قلن: بلى، قال:"فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم"، قلن: بلى، قال:"فذلك من نقصان دينها". (خ 304 )

عن معاذة؛ قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية. ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة . ( م 335 )

الحرورية: نسبة إلي بلدة حوراء التي اجتمع الخوارج فيها.

2-الوطء:

وهو حرام على الحائض والنفساء بإجماع المسلمين 0

قال تعالى: (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) (البقرة: من الآية222)

عن ابن عباس عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض قَالَ:"يتصدق بدينار أو بنصف دينار". (ص د 264)

فإذا كان في فوره الدم فدينار.

وإذا كان في آخره فنصف دينار 0 والله أعلم

عن ابن عباس، قال: إذا أصابها في أول الدم فدينار؛ وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار0 (ص د 265)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت