فهرس الكتاب

الصفحة 613 من 1008

ولا ينجس إلا إذا تغير بالنجاسة عند: الزهري والأوزاعي والبخاري ومالك وأحمد في رواية والظاهرية وابن تيمية وابن القيم والشوكاني وهو الراجح .

جـ - الضار من السموم وغيرها

مثل: النباتات السامة كالتبغ فإنه ضار بالصحة وفيه تبذير وضياع مال .

ومثل: المسكرات والمخدرات ومثل الزجاج والتراب والحجر: لقوله تعالى: (وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) (النساء: من الآية29)

ولقوله تعالى: (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) (البقرة: من الآية195)

عن عبادة بن الصامت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا ضرر ولا ضرار".

(هـ2340 صحيحة250)

عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"ومن تحسَّى سمًا فقتل نفسه، فسمه في يده يتحسَّاه في نار جهنم خالدًا مخلَّدًا فيها أبدًا"0 ( خ 5778 )

د- ما تعلق به حق الغير كالمسروق والمغصوب0

2-الحيوان

وهو نوعان:

أ- الحيوان البحري

وهو حلال كله ولا يحرم إلا ما فيه سم للضرر سواء أكان سمكًا أو غيره ، وسواء أصيد أم وجد ميتًا وهو لا يحتاج إلى تذكية0

لقوله تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ )

(المائدة: من الآية96)

ولقوله - صلى الله عليه وسلم - عن البحر:"هو الطهور ماؤه الحل ميتته". (ص د83)

السمك المملح بدون إخراج ما في جوفه كالفسيخ السردين والرنجة وغيرها حلال عند: أبي حنيفة وأحمد وبعض المالكية وبعض الشافعية .

حرام عند: بعض المالكية كخليل والدردير وعليش ، وبعض الشافعية كالبحيري والحلواني ومحمود السبكي .

أما المعلب بعد إخراج ما في جوفه كالسردين والسلامون والتونة فحلال بلا خلاف .

الحيوان البحري حلال كله عند: مالك.

حلال عدا الضفدع عند: الشافعية .

حلال عدا الضفدع والتمساح عند: أحمد .

السمك حلال فقط عند: أبي حنيفة وبعض الشافعية وبعض لحنابلة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت