ولا ينجس إلا إذا تغير بالنجاسة عند: الزهري والأوزاعي والبخاري ومالك وأحمد في رواية والظاهرية وابن تيمية وابن القيم والشوكاني وهو الراجح .
جـ - الضار من السموم وغيرها
مثل: النباتات السامة كالتبغ فإنه ضار بالصحة وفيه تبذير وضياع مال .
ومثل: المسكرات والمخدرات ومثل الزجاج والتراب والحجر: لقوله تعالى: (وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) (النساء: من الآية29)
ولقوله تعالى: (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) (البقرة: من الآية195)
عن عبادة بن الصامت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا ضرر ولا ضرار".
(هـ2340 صحيحة250)
عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"ومن تحسَّى سمًا فقتل نفسه، فسمه في يده يتحسَّاه في نار جهنم خالدًا مخلَّدًا فيها أبدًا"0 ( خ 5778 )
د- ما تعلق به حق الغير كالمسروق والمغصوب0
2-الحيوان
وهو نوعان:
أ- الحيوان البحري
وهو حلال كله ولا يحرم إلا ما فيه سم للضرر سواء أكان سمكًا أو غيره ، وسواء أصيد أم وجد ميتًا وهو لا يحتاج إلى تذكية0
لقوله تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ )
(المائدة: من الآية96)
ولقوله - صلى الله عليه وسلم - عن البحر:"هو الطهور ماؤه الحل ميتته". (ص د83)
السمك المملح بدون إخراج ما في جوفه كالفسيخ السردين والرنجة وغيرها حلال عند: أبي حنيفة وأحمد وبعض المالكية وبعض الشافعية .
حرام عند: بعض المالكية كخليل والدردير وعليش ، وبعض الشافعية كالبحيري والحلواني ومحمود السبكي .
أما المعلب بعد إخراج ما في جوفه كالسردين والسلامون والتونة فحلال بلا خلاف .
الحيوان البحري حلال كله عند: مالك.
حلال عدا الضفدع عند: الشافعية .
حلال عدا الضفدع والتمساح عند: أحمد .
السمك حلال فقط عند: أبي حنيفة وبعض الشافعية وبعض لحنابلة .