فهرس الكتاب

الصفحة 614 من 1008

لا يحل أكل خنزير الماء ولا إنسان الماء عند: الحنفية والليث ثبت أن بعض الصحابة أكلوا الحوت الميت نصف شهر ، ومعنى ذلك أنهم ملحوه بعد ما أنتن وأكل منه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهذا دليل على إباحة السمك المملح.

ويؤكل الطافي من السمك عند: مالك والشافعي والليث والثوري وداود والأوزاعي .

ومن الحيوان ما يكون في البر والبحر وما يؤكل منه يزكي .

ويحرم أكل الضفدع للنهى الوارد عن قتلها عند: الشافعي.

ويحل عند: مالك.

عن أبي عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتل الضفدع للدواء0 (ص د3871)

ب - الحيوان البري

ما يحل منه

1-بهيمة الأنعام

وهي الإبل والبقر ومنه الجاموس والغنم ويشمل الضأن والمعز ، ويلحق بها بقر الوحش وإبل الوحش والظباء ، فهذا كله حلال بالإجماع0

قال تعالى: (وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ) (النحل:5) 2- الدجاج ومنه

الأوز والبط والحمام 0

عن أبي موسى قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأكل دجاجا. (خ 5517)

النعام حلال عند: أحمد والشافعي

3-الأرانب

عن أنس أنه ذبح أرنبًا وبعث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بوركها أو قال:بفخذيها فقبله.

( خ 5535)

أكله مباح عند: الجمهور.

4-العصافير

عن ابن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها سأله الله عز وجل عنها يوم القيامة"، قيل: يا رسول الله فما حقها؟ قال:"حقها أن تذبحها فتأكلها ولا تقطع رأسها فيرمى بها". ( ص حم 6551 )

5-الجراد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت