8-أخذ الأجر على الحجامة
يجوز عند: الجمهور.
المضاربة:
عقد بين طرفين على أن يدفع أحدهما نقدًا إلى الآجر ليتجر فيه ، على أن يكون الربح بينهما حسب ما يتفقان عليه0
والمضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض لما كان الربح يحصل في الغالب بالسفر أو من الضرب في المال وهو التصرف.
وتسمى قراضًا بلغة أهل الحجاز وهو معاملة العامل بنصيب من الربح.
وهي جائزة بالإجماع.
وقد ضارب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لخديجة بمالها وسافر به إلى الشام 0
وقد شرعها الإسلام وأباحها تيسيرًا على الناس ، فقد يكون الرجل منهم مالكًا للمال ولكنه غير قادر على استثماره ، ومنهم من لا يملك المال ، ولكنه قادر على استثماره 0
فأجاز الشارع هذه المعاملة لينتفع كل واحد منهما0
عَنِ السَّائِبِ؛ قَالَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: كُنْتَ شَرِيِكي فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَكْنْتَ خَيْرَ شَرِيكٍ. كُنْتَ لاَ تُدَارِينِي وَلاَ تُمَارِينِي. (ص هـ2287)
ويشترط في المضاربة:
1-أن يكون رأس المال نقدًا فلا تصح إن كان تبرًا أو حليًا أو عروضا.
2-أن يكون معلومًا كما يتميز رأس المال الذي يتجر فيه من الربح الذي يوزع بينهما حسب الاتفاق.
3-أن يكون الربح بين العامل وصاحب رأس المال معلومًا بالنسبة كالنصف والثلث والربع.
4-أن تكون المضاربة مطلقة فلا يقيد رب المال العامل بالاتجار في بلد معين أو في سلعة معينة أو يتجر في وقت دون وقت أو لا يتعامل إلا مع شخص بعينه أو نحو ذلك من الشروط وهذا الشرط عند: مالك والشافعي .
ولا يشترط هذا الشرط عند: أبي حنيفة وأحمد.
وليس من شروط المضاربة بيان مدتها ، فإنها عقد جائز يمكن فسخه في أي وقت0
وليس من شروطها أن تكون بين مسلم ومسلم ، بل يصح أن تكون بين مسلم وذمي.
نفقة العامل: