المراد أنه إذا مر بأية رحمة فليسألها من الله تعالى أو بآية عقوبة فيتعوذ إليه بها منها وإما أن يدعو الله عقيب القراءة بالأدعية المأثورة وينبغي أن يكون الدعاء في أمر الآخرة وإصلاح المسلمين في معاشهم ومعادهم.أهـ
2-أخذ الأجرة على تعليم القرآن
عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: عَلَّمْتُ رَجُلًا الْقُرْآنَ فَأَهْدَى إِلّيَّ قَوْسًا فَذَكَرْتُ ذلِكَ لِرَسُولِ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ:"إِنْ أَخَذْتَهَا أَخّذْتَ قَوْسًا مِنْ نَارٍ فَرَدَدْتُها"0 (ص هـ2158)
يجوز عند: مالك والشافعية وابن حزم.
قال الصنعاني في سبل السلام5/344: يحتمل أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم علم أنهما فعلا ذلك خالصا للّه فكره أخذ العوض عنه. وأما من علم القرآن على أنه للّه وأن يأخذ من المتعلم ما دفعه إليه بغير سؤال ولا استشراف نفسه فلا بأس به.
3-أخذ الأجر على الأذان
عَنِ عُثْمانَ بن أَبي العَاصِ قَال: إِنّ مِنْ آخِرِ مَا عَهِدَ إلَيّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَنِ اتِخَدْ مُؤَذّنًا لاَ يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا0 (ص ت 209)
يجوزعند: مالك.
ولا يجوز عند: أبي حنيفة وأحمد.
4-أخذ الأجر على الإمامة
لا يجوز عند: أبي حنيفة والشافعي وأحمد.
5-أخذ الأجرة على الحج
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى رجل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له: إن أختي نذرت أن تحج، وإنها ماتت، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:"لو كان عليها دين أكنت قاضيه". قال: نعم، قال:"فاقض الله، فهو أحق بالقضاء". ( خ6699 م1148)
أكنت: أي وهذا الحج المنذور دين لله تعالى، فيقضى وهو أحق بالقضاء.
تجوز عند: مالك والشافعي.
ولا تجوز عند: أبي حنيفة وأحمد.
6-أخذ الأجر على الغسل الميت وتجهيزه
يجوز عند: الشافعية.
ولا يجوز عند: أبي حنيفة.
7-أخذ الأجر من بيت المال على القضاء وتعليم القرآن والحج والآذان
يجوز عند: الحنابلة.