ويجوز عند: داود وابن حزم والألباني ، واستدلوا بكتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى هرقل وفيه:يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء 000 الآية 0 ( خ 4553 )
قال الله تعالى: (لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ) (الواقعة:79) والمطهرون هم الملائكة وهو قول جمهور المفسرين 0
حديث عمرو بن حزم (لا يمس القرآن إلا طاهر) . (ص غليل 122 )
وهذا الحديث يدل على تحريم مس المصحف للجنب والحائض والله أعلم
4-قراءة القرآن:
يحرم قراءة القرآن للجنب عند:الأربعة وابن تيمية والإمامية والزيدية .
عن علي كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولا يحجزه وربما قال: ولا يحجبه من القرآن شيء ليس الجنابة0
(ص د 229 )
عبد اللّه بن عمر رضي اللّه عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن". ( ت 131 صححه أحمد شاكر 00 وضعفه ابن حجر و لبيهقى والترمذي والنووي والألباني )
ويجوز قراءة القرآن للجنب عند: ابن حزم وداود والبخاري والطبري وابن المنذر والألباني والمباركفوري.
عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يذكر الله على كل أحيانه 0 ( م373 )
عن ابن عباس أنه لم ير بالقراءة للجنب بأسًا 0 (خ تعليقًا 1/485)
صححه ابن حبان وابن السكن وعبد الحق والبغوي والترمذي والحاكم والذهبي وأحمد شاكر والأرناؤوط 0
وضعفه أحمد والشافعي والنووي والألباني والحويني 0
5-المكث في المسجد:
يحرم على الجنب المكث في المسجد وكذلك الحائض 0
قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) (النساء: من الآية43)
وهو قول الأربعة.