فهرس الكتاب

الصفحة 134 من 1008

على المتيمم أن يقدم النية ومحلها القلب ، ثم يسمى الله تعالى ، ويضرب بيديه الصعيد الطاهر ، وينفخ فيهما ، ويمسح بهما وجهه ويديه إلى الرسغين 0

عن عمار بن ياسر بَعَثَني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في حَاجَةٍ فأجْنَبْتُ فَلَمْ أجِدِ الْمَاءِ فَتَمَرّغْتُ في الصّعِيدِ كما تَتَمَرّغُ الدّابَةُ، ثُمّ أتَيْتُ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فقال:"إنّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أنْ تَصْنَعَ هَكَذَا"، فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الأرْضِ فَنَفَضَهَا، ثُمّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ وَبِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ عَلَى الْكَفّيْنِ، ثُمّ مَسَحَ وَجْهَهُ . وفى رواية:"إنما كان يكفيك هكذا". ومسح وجهه وكفيه واحدة. ( خ 347 )

المراد بـ"ثم"هنا: الجمع وليس الترتيب.

ما يباح به التيمم

يباح به الصلاة ومس المصحف وغيرهما ، فحكمه كحكم الوضوء فيصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل 0

نواقضه

1-ينقضه كل ما ينقض الوضوء 0

2-وجود الماء لمن فقده فإذا صلى بالتيمم ووجد الماء لا تجب عليه الإعادة ولو كان الوقت باقيًا0

عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رجلان في سفرٍ فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدًا طيِّبًا فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يُعِدِ الآخر، ثم أتيا رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يعد:"أصبت السُّنَّة وأجزأتك صلاتك"وقال للذي توضأ وأعاد:"لك الأجر مرَّتين".

(ص د 338)

صلاة فاقد الطهورين

من عدم الماء والتراب-الصعيد-يصلي على حسب حاله ولا إعادة عليه 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت