على المتيمم أن يقدم النية ومحلها القلب ، ثم يسمى الله تعالى ، ويضرب بيديه الصعيد الطاهر ، وينفخ فيهما ، ويمسح بهما وجهه ويديه إلى الرسغين 0
عن عمار بن ياسر بَعَثَني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في حَاجَةٍ فأجْنَبْتُ فَلَمْ أجِدِ الْمَاءِ فَتَمَرّغْتُ في الصّعِيدِ كما تَتَمَرّغُ الدّابَةُ، ثُمّ أتَيْتُ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فقال:"إنّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أنْ تَصْنَعَ هَكَذَا"، فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الأرْضِ فَنَفَضَهَا، ثُمّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ وَبِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ عَلَى الْكَفّيْنِ، ثُمّ مَسَحَ وَجْهَهُ . وفى رواية:"إنما كان يكفيك هكذا". ومسح وجهه وكفيه واحدة. ( خ 347 )
المراد بـ"ثم"هنا: الجمع وليس الترتيب.
ما يباح به التيمم
يباح به الصلاة ومس المصحف وغيرهما ، فحكمه كحكم الوضوء فيصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل 0
نواقضه
1-ينقضه كل ما ينقض الوضوء 0
2-وجود الماء لمن فقده فإذا صلى بالتيمم ووجد الماء لا تجب عليه الإعادة ولو كان الوقت باقيًا0
عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رجلان في سفرٍ فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدًا طيِّبًا فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يُعِدِ الآخر، ثم أتيا رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يعد:"أصبت السُّنَّة وأجزأتك صلاتك"وقال للذي توضأ وأعاد:"لك الأجر مرَّتين".
(ص د 338)
صلاة فاقد الطهورين
من عدم الماء والتراب-الصعيد-يصلي على حسب حاله ولا إعادة عليه 0