عَنْ عَائِشَة قالت: جَاءَتْ فاطمة بِنْت أَبِي حبيش إلى الْنَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إني امرأة أستحاض فلا أطهر. أفأدع الصلاة؟ قَالَ:"لاَ إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي". ( خ 228 )
3-أن تغسل فرجها قبل الوضوء وتحشوه بخرقة أو قطنة دفعًا للنجاسة لقوله - صلى الله عليه وسلم -"ولتستثفر"وقد مضى.
4-يجوز لزوجها أن يطأها في حال جريان الدم لأن لها حكم الطاهرات.
5-لا تتوضأ قبل دخول وقت الصلاة ، ولها أن تصلى ما تشاء من النوافل0
6-لها حكم الطاهرات فتصلى وتصوم وتعتكف وتقرأ القرآن وتمس المصحف .