فهرس الكتاب

الصفحة 140 من 1008

عَنْ عَائِشَة قالت: جَاءَتْ فاطمة بِنْت أَبِي حبيش إلى الْنَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إني امرأة أستحاض فلا أطهر. أفأدع الصلاة؟ قَالَ:"لاَ إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي". ( خ 228 )

3-أن تغسل فرجها قبل الوضوء وتحشوه بخرقة أو قطنة دفعًا للنجاسة لقوله - صلى الله عليه وسلم -"ولتستثفر"وقد مضى.

4-يجوز لزوجها أن يطأها في حال جريان الدم لأن لها حكم الطاهرات.

5-لا تتوضأ قبل دخول وقت الصلاة ، ولها أن تصلى ما تشاء من النوافل0

6-لها حكم الطاهرات فتصلى وتصوم وتعتكف وتقرأ القرآن وتمس المصحف .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت