فهرس الكتاب

الصفحة 178 من 1008

والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ، كرهوا أن يأخذ على الأذان أجرًا ، واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه.

فأخذ الأجر على الأذان مكروه عند: الجمهور والأحناف والشافعية والأوزاعي .

ومحرم عند: أبي حنيفة وابن حزم والهادوية وأحمد .

ويجوز عند: مالك والشافعي والأوزاعي ورواية عن أحمد وأكثر أصحاب الشافعي.

تنبيهات

1-يقوم الناس للصلاة على حسب طاقتهم ، فإن منهم الثقيل والخفيف، ولم يوجد دليل على أن الناس يقومون عند قول المقيم: قد قامت الصلاة ، إلا رواية عن أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذن:قد قامت الصلاة 0 رواه أبو المنذر.

2-لا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا لعذر0

3-ليس على النساء أذان ولا إقامة ، قال الشافعي:إن أذن وأقمن فلا بأس

يكره أذان المرأة عند: الأحناف والشافعية.

ويحرم عند: المالكية.

4-من دخل مسجدًا قد صلى فيه فإنه يقيم ويصلى ولا أذان عليه0

5-يجوز الفصل بين الإقامة والصلاة بالكلام وغيره0

عن أنس قال: أقيمت الصلاة، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يناجي رجلا في جانب المسجد، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم 0 ( خ 642)

6-لا يجوز الكلام أثناء الإقامة 0

7-لا يجوز أن يؤذن غير المؤذن الراتب إلا بإذنه أو أن يتخلف فيؤذن غيره مخافة فوات وقت التأذين 0

8-الاثنان يؤذن أحدهما 0

عن مالك بن الحويرث قال: أتى رجلان النبي - صلى الله عليه وسلم - يريدان السفر، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:"إذا أنتما خرجتما، فأذنا، ثم أقيما، ثم ليؤمكما أكبركما"0 ( خ 630)

بدع الأذان

والأذان عبادة ، ومدار الأمر في العبادات على الإتباع ، فلا يجوز لنا أن نزيد شيئًا في ديننا أو ننقص منه لقوله - صلى الله عليه وسلم -:"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ". (خ2697)

فهو رد: أي باطل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت