والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ، كرهوا أن يأخذ على الأذان أجرًا ، واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه.
فأخذ الأجر على الأذان مكروه عند: الجمهور والأحناف والشافعية والأوزاعي .
ومحرم عند: أبي حنيفة وابن حزم والهادوية وأحمد .
ويجوز عند: مالك والشافعي والأوزاعي ورواية عن أحمد وأكثر أصحاب الشافعي.
تنبيهات
1-يقوم الناس للصلاة على حسب طاقتهم ، فإن منهم الثقيل والخفيف، ولم يوجد دليل على أن الناس يقومون عند قول المقيم: قد قامت الصلاة ، إلا رواية عن أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذن:قد قامت الصلاة 0 رواه أبو المنذر.
2-لا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا لعذر0
3-ليس على النساء أذان ولا إقامة ، قال الشافعي:إن أذن وأقمن فلا بأس
يكره أذان المرأة عند: الأحناف والشافعية.
ويحرم عند: المالكية.
4-من دخل مسجدًا قد صلى فيه فإنه يقيم ويصلى ولا أذان عليه0
5-يجوز الفصل بين الإقامة والصلاة بالكلام وغيره0
عن أنس قال: أقيمت الصلاة، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يناجي رجلا في جانب المسجد، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم 0 ( خ 642)
6-لا يجوز الكلام أثناء الإقامة 0
7-لا يجوز أن يؤذن غير المؤذن الراتب إلا بإذنه أو أن يتخلف فيؤذن غيره مخافة فوات وقت التأذين 0
8-الاثنان يؤذن أحدهما 0
عن مالك بن الحويرث قال: أتى رجلان النبي - صلى الله عليه وسلم - يريدان السفر، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:"إذا أنتما خرجتما، فأذنا، ثم أقيما، ثم ليؤمكما أكبركما"0 ( خ 630)
بدع الأذان
والأذان عبادة ، ومدار الأمر في العبادات على الإتباع ، فلا يجوز لنا أن نزيد شيئًا في ديننا أو ننقص منه لقوله - صلى الله عليه وسلم -:"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ". (خ2697)
فهو رد: أي باطل