ويجب هدم كل مسجد بني على قبر .
قال النووي في المجموع: وأما حفر القبر في المسجد فحرام شديد التحريم 0
عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد". يحذر ما صنعوا (خ 435 )
قال الشيخ على محفوظ: إن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقرب إليها0
ومما يؤسف له أن معظم مساجد المسلمين فيها قبور إما في قبلة المسجد أو في طرف منه أو في صحنه أو في حديقته ، وكأن المسلمين لم يعلموا أن آخر وصية لنبيهم - صلى الله عليه وسلم - كانت التحذير من هذه الوثنية المكشوفة 0
2-الحمام
وتكره الصلاة في الحمام غير المتنجس عند: الجمهور وأحمد وإسحاق وأبي ثور.
ولا تصح عند: أحمد والظاهرية وأبي ثور.
وتحرم عند: ابن حزم.
عن ابن عباس قال: لا يصلين إلى حش ولا في حمام 0
الحش: المرحاض.
عن أبي سعيدٍ الخُدْريّ قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -:"الأرْضُ كُلهَا مَسْجِدٌ إلا المَقْبَرَةَ والحَمّام"0 (ص ت 317)
3-المزبلة و المجزرة و قارعة الطريق و أعطان الإبل و فوق الكعبة
عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل" (ص ت 348) 0
والنهي عن الصلاة في أعطان الإبل للكراهة مع عدم وجود النجاسة 0
والنهي مع وجود النجاسة عند: الجمهور.
والنهي للتحريم بأي حال عند: احمد والظاهرية وابن حزم .
والنهي في المزبلة والمجزرة من غير حائل للتحريم اتفاقًا وعلة النهي لأنهما محلين للنجاسة .
ومع الحائل تكره عند: الجمهور .
4-فى الأرض المغصوبة
تحرم عند: الجمهور والمالكية والشافعية .
وتكره عند: الأحناف.
ولا تصح الصلاة فيها عند: أحمد في رواية.
5-فى الكنيسة والبيعة
تكره عند: الحنفية والشافعية.
قال عمر: إنا لا ندخل كنائسهم من أجل التماثيل التي فيها والصور.
وتجوز الصلاة: إذا كانت خالية من الصور.