فهرس الكتاب

الصفحة 300 من 1008

فيباح عقد النكاح والقضاء في المسجد عند: الأحناف وأحمد.

(8) يصح جعل أسفل البيت وأعلاه مسجدًا

يجوز جعل المسجد أسفل البيت عند:الحنابلة وأبي يسف ومحمد ابن قدامة.

ولا يجوز عند: الأحناف وابن نجيم وابن حزم0

يجوز جعل المسجد أعلا البيت عند: الحنابلة وأبي يوسف ومحمد وابن قدامة.

ولا يجوز عند: الأحناف وابن نجيم وابن حزم.

(9) يلزم الوقف ويزول ملك الواقف عنه بمجرد قوله:وقفته فلا يباع ولا يوهب ولا يورث0

عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر، لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمر به؟ قال:"إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها". قال: فتصدق بها عمر: أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث. (خ2737 م 1632)

(10) ويجوز أن يقال مسجد بني فلان:

عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سابق بين الخيل التي أضمرت: من الحفيات، وأمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر كان فيمن سابق بها. (خ 420)

قال ابن حجر: ويستفاد منه جواز إضافة المساجد إلى بانيها0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت