الأولى: أن يكبر قبل القراءة في الركعة الأولى سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام ، وفى الثانية خمس تكبيرات بعد تكبيرة القيام0
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: كبر في العيدين الأضحى والفطر ثنتى عشرة تكبيرة في الأولى سبعًا وفي الآخرة خمسًا سوى تكبيرة الإحرام. (قط 2/48 قوي بشواهده مشكاة 1441)
وبهذا قال: الشافعي والأوزاعي واسحق.
القراءة في صلاة العيد:
يستحب أن يقرأ بعد الفاتحة سبح اسم ربك الأعلى أو ق والقرآن المجيد في الركعة الأولى وهل أتاك حديث الغاشية أو اقتربت الساعة وانشق القمر في الركعة الثانية0
عن أبي واقد الليثي قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في العيد ب ( ق ) ، واقتربت. ( م 891 )
عَن النعمان بْن بشير أن رَسُول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية 0 ( م 878 )
اجتماع العيد والجمعة:
اختلف العلماء في صلاة الجمعة لمن صلى العيد فقال قوم: لا تسقط لعموم الآية والأخبار الدالة على وجوب الجمعة ، ولأنهما صلاتان مستقلتان فلا تسقط إحداهما بالأخرى كالظهر مع العيد0
قال آخرون: إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد سقطت صلاة الجمعة عمن صلى العيد واعتبروها من الأعذار المبيحة للتخلف عن الجمعة ، وهو قول الحنابلة0
عن أبي هُرَيْرةَ عن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أنّهُ قال:"قَدْ اجْتَمَعَ في يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ أجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ وَإنّا مُجَمّعُون"0 (ص د 1073)
عن زيد بن أرقم صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - العيد أول النهار ثم رخص في الجمعة فقال:"من شاء أن يصلي فليصل". (ص د1070)
لا تسقط الجمعة عمن صلى العيد عند: أكثر الفقهاء والأحناف والمالكية وابن حزم والشافعي وأبي حنيفة ومالك والبغوي .