الجماعة في صلاة العيد:
الجماعة شرط في صحة صلاة العيد عند: الأحناف وأحمد في رواية
وسنة مؤكدة عند: المالكية .
ومندوبة عند: الشافعية وأحمد في رواية.
تأخير صلاة العيد لعذر:
إذا منع عذر من صلاة عيد الفطر كمطر أو غم الهلال ، يصلي العيد في وقتها من اليوم الثاني عند: الأحناف وأحمد والأوزاعي والثوري واسحق0
ولا يصلي العيد عند: المالكية والأحناف.
ويقضي ولو بعد أيام عند: الحنابلة ويقضي في أي وقت كالنافلة عند: الشافعي.
أما عيد الأضحي فثلاثة أيام فيجوز التأخير إلي اليوم الثاني والثالث ولو بلا عذر عند: الأحناف.
التهنئة يوم العيد:
يباح التهنئة يوم العيد بأي لفظ ولم يرد في السنة الصحيحة لفظًا معينًا ، وقد ورد لفظ (تقبل الله منا ومنك) . (في حديث ضعيف)
قال عنه مالك أنه مكروه ومن فعل الأعاجم ، وقال الأوزاعي: إنه بدعة ، وكره العلماء قول: عيد مبارك ، والمصافحة تكون عند لقاء المؤمن لأخيه سواء كان بعد صلاة العيد أو في أي وقت.
يستحب الرجوع من طريق غير طريق الذهاب ، ويجوز الرجوع من نفس الطريق.
عن جابر قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ، إذا كان يوم عيد، خالف الطريق. (خ986)
هل للعيد راتبة:
لا راتبة للعيد قبلها ولا بعدها ، ولا نفل قبلها ولا بعدها 0
عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج يوم الفطر، فصلى ركعتين، لم يصل قبلها ولا بعدها ومعه بلال0 ( خ 989 م 884)
تكبير التشريق:
التكبير سنة عقب الصلوات وغيرها في الأضحى 0
والتكبير في عيد الفطر من وقت الخروج إلى الصلاة إلى ابتداء الخطبة ، والتكبير الجماعي لا يشرع.
قال الله تعالى: (وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ ) (البقرة: من الآية203)
ووقته من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق الثلاثة وهي الحادي عشر والثاني والثالث عشر من ذي الحجة وبه قال: أبو حنيفة 0