فهرس الكتاب

الصفحة 332 من 1008

الجماعة في صلاة العيد:

الجماعة شرط في صحة صلاة العيد عند: الأحناف وأحمد في رواية

وسنة مؤكدة عند: المالكية .

ومندوبة عند: الشافعية وأحمد في رواية.

تأخير صلاة العيد لعذر:

إذا منع عذر من صلاة عيد الفطر كمطر أو غم الهلال ، يصلي العيد في وقتها من اليوم الثاني عند: الأحناف وأحمد والأوزاعي والثوري واسحق0

ولا يصلي العيد عند: المالكية والأحناف.

ويقضي ولو بعد أيام عند: الحنابلة ويقضي في أي وقت كالنافلة عند: الشافعي.

أما عيد الأضحي فثلاثة أيام فيجوز التأخير إلي اليوم الثاني والثالث ولو بلا عذر عند: الأحناف.

التهنئة يوم العيد:

يباح التهنئة يوم العيد بأي لفظ ولم يرد في السنة الصحيحة لفظًا معينًا ، وقد ورد لفظ (تقبل الله منا ومنك) . (في حديث ضعيف)

قال عنه مالك أنه مكروه ومن فعل الأعاجم ، وقال الأوزاعي: إنه بدعة ، وكره العلماء قول: عيد مبارك ، والمصافحة تكون عند لقاء المؤمن لأخيه سواء كان بعد صلاة العيد أو في أي وقت.

يستحب الرجوع من طريق غير طريق الذهاب ، ويجوز الرجوع من نفس الطريق.

عن جابر قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ، إذا كان يوم عيد، خالف الطريق. (خ986)

هل للعيد راتبة:

لا راتبة للعيد قبلها ولا بعدها ، ولا نفل قبلها ولا بعدها 0

عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج يوم الفطر، فصلى ركعتين، لم يصل قبلها ولا بعدها ومعه بلال0 ( خ 989 م 884)

تكبير التشريق:

التكبير سنة عقب الصلوات وغيرها في الأضحى 0

والتكبير في عيد الفطر من وقت الخروج إلى الصلاة إلى ابتداء الخطبة ، والتكبير الجماعي لا يشرع.

قال الله تعالى: (وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ ) (البقرة: من الآية203)

ووقته من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق الثلاثة وهي الحادي عشر والثاني والثالث عشر من ذي الحجة وبه قال: أبو حنيفة 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت