فهرس الكتاب

الصفحة 341 من 1008

أما من أنكر فرضيتها جهلًا لحداثة عهده بالإسلام ، أو لأنه نشأ بعيدًا عن الأمصار والعلماء لا بحكم بكفره لعذره ، بل يعرّف فرضيتها وتؤخذ منه ، فإن جحدها بعد ذلك حكم بكفره 0

فرضت الزكاة في السنة الثانية من الهجرة0

وقيل: فرضت بمكة إجمالًا ، وبينت بالمدينة تفصيلًا جمعًا بين الآيات الدالة على فرضيتها بمكة كقوله تعالى: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (الأنعام: من الآية141)

إذا اعتقد إنسان وجوبها وامتنع عن إخراجها وقاتل على ذلك لا يكفر عند: أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية.

ويكفر ويقتل عند: أحمد.

الترغيب في أدائها:

قال الله تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ) (التوبة: من الآية103)

عن أبي كَبْشَةَ الأَنْصارِيّ أَنّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:"ثَلاَثٌ أُقسِمُ عَلَيْهِنّ وَأُحَدّثكُمْ حَدِيثًا فاحْفَظُوهُ". قَال:َ"مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ، وَلاَ ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلِمَةً صَبَرَ عَلَيْهَا إِلاّ زَادَهُ الله عِزّا، وَلاَ فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلاّ فَتَحَ الله عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ"0 (ص ت 2325)

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان ، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقًا خلفًا ، ويقول الآخر: الهم أعط ممسكًا تلفًا". (خ1442)

الترهيب من منعها:

قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ - يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لانْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ) (التوبة 34-35)

الكنز: ما لم تؤد زكاته نقدًا أو غيره، أما ما زكي فليس بكنز 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت