فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
المبيت بمنى واجب عند: مالك والشافعي وأحمد0
وسنة عند: الأحناف0
طواف الوداع
سمى بهذا الاسم ، لأنه توديع للبيت ، ويطلق عليه طواف الصدر، لأنه عند صدور الناس من مكة ، وهو طواف لا رمل فيه ، ولا اضطباع وبدون سعي 0
وهو آخر ما يفعله الحاج الغير مكي عند إرادة السفر من مكة 0
عن عمر بن الخطاب قال: آخِرَ النُّسُكِ الطَّوَافُ بالبيت. (ط 120 )
وأما الحائض لا يشرع في حقها.
عن ابن عباس قال: رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت. (خ 1760 )
عَنِ ابْنِ عَبَّاس قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفونَ كُلَّ وَجْهٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:"لاَ يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْت"0 (م 1327 )
وهو واجب عند: الأحناف والحنابلة والشافعي في قول0
وسنة عند: مالك وداود وابن المنذر والشافعي في قول والإمامية0
ووقته بعد أن يفرغ المرء من جميع أعماله ، فإن طاف سافر حالا دون أن يشتغل ببيع أو شراء ولا يقيم زمنًا ، فإن فعل شيئًا من ذلك أعاده إلا إذا قضى حاجة في طريقه0
وإذا طاف عند السفر طواف الإفاضة ، يكفيه عن طواف الوداع ( ابن باز)
العمرة
الاعتمار هو الزيارة ، والمقصود بها هنا زيارة الكعبة والطواف حولها ، والسعي بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير 0
وفعلها مرة واحدة في العمر كالحج بالإجماع 0
عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة"0 (خ 1773 )
عَنِ ابْنَ عَبَّاس قَالَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:"عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حِجَّة". (حم 1/308)
ويجوز تكرار العمرة في العام الواحد عند: أبي حنيفة والشافعي وأحمد والجمهور0
وتجوز العمرة في أشهر الحج من غير أن يحج0
ووقت العمرة جميع أيام السنة عند: جمهور العلماء0