فهرس الكتاب

الصفحة 454 من 1008

المبيت بمنى واجب عند: مالك والشافعي وأحمد0

وسنة عند: الأحناف0

طواف الوداع

سمى بهذا الاسم ، لأنه توديع للبيت ، ويطلق عليه طواف الصدر، لأنه عند صدور الناس من مكة ، وهو طواف لا رمل فيه ، ولا اضطباع وبدون سعي 0

وهو آخر ما يفعله الحاج الغير مكي عند إرادة السفر من مكة 0

عن عمر بن الخطاب قال: آخِرَ النُّسُكِ الطَّوَافُ بالبيت. (ط 120 )

وأما الحائض لا يشرع في حقها.

عن ابن عباس قال: رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت. (خ 1760 )

عَنِ ابْنِ عَبَّاس قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفونَ كُلَّ وَجْهٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:"لاَ يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْت"0 (م 1327 )

وهو واجب عند: الأحناف والحنابلة والشافعي في قول0

وسنة عند: مالك وداود وابن المنذر والشافعي في قول والإمامية0

ووقته بعد أن يفرغ المرء من جميع أعماله ، فإن طاف سافر حالا دون أن يشتغل ببيع أو شراء ولا يقيم زمنًا ، فإن فعل شيئًا من ذلك أعاده إلا إذا قضى حاجة في طريقه0

وإذا طاف عند السفر طواف الإفاضة ، يكفيه عن طواف الوداع ( ابن باز)

العمرة

الاعتمار هو الزيارة ، والمقصود بها هنا زيارة الكعبة والطواف حولها ، والسعي بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير 0

وفعلها مرة واحدة في العمر كالحج بالإجماع 0

عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة"0 (خ 1773 )

عَنِ ابْنَ عَبَّاس قَالَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:"عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حِجَّة". (حم 1/308)

ويجوز تكرار العمرة في العام الواحد عند: أبي حنيفة والشافعي وأحمد والجمهور0

وتجوز العمرة في أشهر الحج من غير أن يحج0

ووقت العمرة جميع أيام السنة عند: جمهور العلماء0

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت