عن جابر بن عبد اللّه قال: كنا حملنا القتلى يوم أحد لندفنهم، فجاء منادي النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم، فرددناهم. (ص د 3165)
قال النووي في الأذكار: وإذا أوصى بأن ينقل إلى بلد آخر لا تنفذ وصيته فإن النقل حرام على المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون وصرح به المحققون.
5-أن يبادر بعضهم بقضاء دينه من ماله ، فإن لم يكن له مال فعلى الدولة ، وإن تطوع بعضهم جاز 0
عن سعد بن الأطول أن أخاه مات وترك ثلثمائة درهم وترك عيالًا فأردت أن أنفقها على عياله فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:"إن أخاك محبوس بدينه فاقض عنه"فقال: يا رسول الله فقد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بينة قال:"أعطها فإنها محقة". ( ص هـ 2433)
6-المبادرة بتجهيز الميت.
يطلب من ولى المتوفى:
1-المبادرة بتنفيذ وصيته 0
2-الإسراع بتغسيله متى تحقق موته مخافة أن يتغير 0
3-التعجيل بالصلاة عليه ، ودفنه تكريمًا له 0
ولا ينتظر قدم أحد إلا الولي ، فإنه ينتظر ما لم يخش عليه التغير 0
عَنْ عَلِيّ بنِ أبي طَالِبٍ أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قالَ لَهُ:"يَا عَليّ ثَلاَثٌ لاَ تُؤَخّرْهَا: الصّلاَةُ إذَا آتَتْ. وَالْجَنَازَةُ إذَا حَضَرَتْ. وَالأيّمُ إِذَا وَجَدَتّ لَهَا كُفْؤًا".
( حم 1/105 ص مشكاة 605 )
إذا آنت: أي حانت ، وفى رواية آتت.
والأيم: أي المرأة للعزبة ولو بكرا 0
الكفؤ: المثل.
ما يجوز للحاضرين:
يجوز للحاضرين: كشف وجه الميت ، وتقلبيه ، والبكاء عليه ثلاث أيام0
عن جابر قال: لما قتل أبي، جعلت أكشف الثوب عن وجهه، أبكي وينهوني عنه، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لا ينهاني فجعلت عمتي فاطمة تبكي، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:"تبكين أو لا تبكين، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه". ( خ 1244 )