فهرس الكتاب

الصفحة 568 من 1008

قيراطين: قيراط للصلاة ، وقيراط للتشيع مع حضور الدفن والفراغ منه0

حث الشارع الحكيم على شهود الجنازة لما في ذلك من الفوائد الجمة ، من القيام بحق الميت بالدعاء له والشفاعة والصلاة ، ومن أداء حق أهلهم وجبر خاطرهم عند مصيبتهم في ميتهم ، ومن تحسين الأجر والثواب للمشيع ومن حصول العظة والاعتبار بمشاهدة الموت والمقابر0

حكم صلاة الجنازة: فرض كفاية

قال الله تعالى: (وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ) (التوبة: من الآية103)

عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كان يؤتى بالرجل المتوفى، عليه الدين، فيسأل:"هل ترك لدينه فضلا؟". فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى، وإلا قال للمسلمين:"صلوا على صاحبكم"0 (خ 2298)

فهي فرض كفاية بالكتاب والسنة والإجماع ، إلا على سبعة أصناف فتشرع ولا تجب:

1-الطفل والسقط:

تشرع الصلاة عليهما ولا تجب 0

عن عائشة قالت: مات إبراهيم ابن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن ثمانية عشر شهرًا، فلم يصلِّ عليه رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - . ( حم 6/267 ح جنائز 80)

عَن جابر قَالَ: قال رَسُول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:"إذا استهل الصبي صلى عليه وورث"0 (هـ2750 ص صحيحة 153)

2-الشهيد:

لا يغسل ويكفن في ثيابه الصالحة للكفن اتفاقًا0

عن أنس: أن شهداء أحد لم يغسلوا، ودفنوا بدمائهم ولم يصلَّ عليهم.

( حم 3/128 ح جنائز55)

3-الصلاة على المقتول:

القتيل في حد أو قصاص يغسل ويصلى عليه عند: الجمهور والحنفية والشافعي وأحمد0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت