وإذا صلى عليهم دفعة واحدة وضعوا واحدا بعد واحد مما يلي القبلة
ليقوم الإمام بحذاء الكل على أن يوضع الرجال مما يلي الإمام والصبيان ورائهم ثم النساء من جهة القبلة0
عن نافع عن ابن عمر أنه صلى على تسع جنائز جميعا الرجال يلون الإمام والنساء يلين القبلة فصفهن صفا واحدا ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب وابن لها يقال له زيد وضعا جميعا والإمام يومئذ سعيد بن العاص وفي الناس ابن عمر وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة فوضع الغلام مما يلي الإمام فقال رجل فأنكرت ذلك فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة فقلت ما هذا قالوا هي السنة. (ن1/280 ص جنائز103)
الأحق بالإمامة:
الأحق بالإمامة الوالي أو نائبة ثم القاضي ثم إمام الجهة ثم ولي الميت الأقرب فالأقرب على ترتيب العصبة ، ويقدم الأب على الابن إذا اجتمعا0
المسبوق في صلاة الجنازة:
لا تصح صلاة المسبوق إلا بتدارك ما فاته قياسًا على سائر الصلوات لحديث: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا 0
ما يفسد صلاة الجنازة:
تفسد بما يفسد به سائر الصلوات من الكلام ونحوه والحدث والأكل والشرب والعمل الكثير والتحول عن القبلة وترك شرط من شروطها أو ركن من أركانها بلا عذر0