فهرس الكتاب

الصفحة 575 من 1008

وإذا صلى عليهم دفعة واحدة وضعوا واحدا بعد واحد مما يلي القبلة

ليقوم الإمام بحذاء الكل على أن يوضع الرجال مما يلي الإمام والصبيان ورائهم ثم النساء من جهة القبلة0

عن نافع عن ابن عمر أنه صلى على تسع جنائز جميعا الرجال يلون الإمام والنساء يلين القبلة فصفهن صفا واحدا ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب وابن لها يقال له زيد وضعا جميعا والإمام يومئذ سعيد بن العاص وفي الناس ابن عمر وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة فوضع الغلام مما يلي الإمام فقال رجل فأنكرت ذلك فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة فقلت ما هذا قالوا هي السنة. (ن1/280 ص جنائز103)

الأحق بالإمامة:

الأحق بالإمامة الوالي أو نائبة ثم القاضي ثم إمام الجهة ثم ولي الميت الأقرب فالأقرب على ترتيب العصبة ، ويقدم الأب على الابن إذا اجتمعا0

المسبوق في صلاة الجنازة:

لا تصح صلاة المسبوق إلا بتدارك ما فاته قياسًا على سائر الصلوات لحديث: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا 0

ما يفسد صلاة الجنازة:

تفسد بما يفسد به سائر الصلوات من الكلام ونحوه والحدث والأكل والشرب والعمل الكثير والتحول عن القبلة وترك شرط من شروطها أو ركن من أركانها بلا عذر0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت