عن المطلب قال: لما مات عثمان بن مظعون أُخرجَ بجنازته فدفن، فأمر النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - رجلًا أن يأتيه بحجر، فلم يستطع حمله، فقام إليها رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - وحسر عن ذراعيه ثم حملها فوضعها عند رأسه وقال:"أتعلم بها قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي"0 (د3206)
قال ابن تيميه في الاختيارات العلمية:
ولا يستحب للرجل أن يحفر قبره قبل أن يموت ، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يفعل ذلك هو ولا أصحابه ، والعبد لا يدري أين يموت ، وإذا كان مقصود الرجل الاستعداد للموت فهذا يكون من العمل الصالح0
محظورات القبر:
1-النهى عن تجصيص القبور:
عن جابر قال: نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. (م970)
2-النهي عن الكتابة على القبر:
مكروهة عند: الجمهور0
عَن جابر قَالَ: نهى رَسُول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أن يكتب على القبر شيء.
(ص هـ1563)
3-النهي عن القعود على القبور:
وهو يشمل الجلوس والاضطجاع والاستناد والنوم0
والنهي محمول على الكراهة 0
عن أبي مَرثد الغَنَوي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"لا تجلسوا على القبور ولا تصلّوا إليها"0 (م 972 )
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"لأن يَقعد أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر". ( م 971)
4-النهي عن المشي على القبر:
عَن عقبة بْن عامر قَالَ: قال رَسُول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:"لأن أمشي على جمرة أو سيف، أو أخصف نعلي برجلي، أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم. وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي، أو وسط السوق"0 (ص هـ1567)
أخصف: من خصف النعل بالرجل خرزته بها0
ومحل الحرمة أو الكراهة إذا لم تدع إليه ضرورة كما إذا لم يصل إلى قبر ميته إلا بالمشي على القبور فإنه يجوز اتفاقًا.
ويجوز المشي بالنعلين بين القبور0